بن حميمد عضو مبدع
عدد المساهمات : 97 نقاط : 191 تاريخ التسجيل : 04/03/2010
| موضوع: إضافة السبت ديسمبر 11, 2010 8:00 pm | |
| أمرت وزارة التربية الوطنية بإبقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية بعد وجبة الغداء ومنعت إخراجهم حفاظا على سلامتهم. لذلك أعطت وزارة التربية الوطنية في تعليمة وقّعها الأمين العام للوزارة، تحت رقم 891 مؤرخة في 17 أكتوبر الجاري، تعليمات بضرورة إبقاء التلاميذ الذين يستفيدون من الإطعام في المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها بعد تناولهم وجبة الغداء وعدم السماح لهم بالخروج حفاظا على أمنهم وسلامتهم. وشددت التعليمة على ضرورة تطبيق محتواها بكل صرامة. علما أن أغلب المؤسسات التربوية، خصوصا منها المدارس الابتدائية، كانت تعمد إلى إخراج التلاميذ بعد تناولهم الغداء تحت غطاء عدم توفرها على أعوان مكلفين بتأطير التلاميذ، في الوقت الذي يفصل الفترة الصباحية والفترة المسائية. وأوعزت الوزارة قرار إبقاء التلاميذ في حرم المؤسسات التربوية إلى حماية المتمدرسين من مختلف الأخطار التي قد يتعرضون لها وعلى رأسها حوادث المرور. إلا أن الأولياء في مختلف مناطق الوطن يتخوفون من تعرض أطفالهم لعدة أخطار من بينها الاختطافات مثلما هو الحال بولاية تيزي وزو، حيث يعمد الأولياء إلى انتظار أبنائهم في مدخل المؤسسات التعليمية لمرافقتهم، وهو ما يجعل الكثير منهم يغادرون مقرات عملهم قبيل خروج أبنائهم من المدارس. كما اضطر آخرون إلى دفع رواتب شهرية لمرافقات يتكفلن بمرافقة أبنائهم وحراستهم إلى غاية وصول الأولياء. وإذا كان أمر حراسة وتأطير التلاميذ خارج حصص الدروس لا يمثل إشكالا في مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي، حيث يتكفل المساعدون التربويون بهذه المهام، فإن الأمر يختلف تماما في المدارس الابتدائية. هذه الأخيرة لا تملك من بين موظفيها أعوانا مكلفين بتأطير التلاميذ خارج حصص الدروس. وهو ما يعتبر إشكالا قد يعيق تطبيق تعليمة الوزارة. علما أن ولاية تيزي وزو مثلا يستفيد ما لا يقل عن 95 بالمائة من تلاميذ الابتدائي بها من الإطعام. وهو ما يعني أن الأغلبية الساحقة من المدارس الابتدائية ستجد نفسها ملزمة على إبقاء التلاميذ في المدرسة طوال النهار. وقد رحب أولياء التلاميذ بقرار الوزارة إبقاء التلاميذ في حرم المؤسسات التربوية لحمايتهم وإراحة الأولياء من مشقة التنقل لمرافقة أبنائهم خشية التعرض لأخطار متنوعة. إلا أن تطبيق التعليمة خصوصا في المدارس الابتدائية يبقى مرهونا بتوفير الطاقم الذي سيتولى المهمة أو إعادة النظر في التنظيم التربوي لها. هذا ما حصلت عليه في جريدة الخبر بتاريخ 20\10\2010 أما النسخة الأصلية للتعليمة تعذر الحصول عليها. | |
|
نوفمبر
عدد المساهمات : 10 نقاط : 25 تاريخ التسجيل : 24/11/2010
| موضوع: الرد: الإبقاء على التلاميذبين,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الخميس ديسمبر 02, 2010 7:32 pm | |
| سلام الله عليكم: شكرا لك الأخ بن حميمد على لفت الإنتياه الى هذه القضية التي طالما أثقلت كاهل الكثير من عمال التربية الذين ليسوا على اطلاع على القوانين التي تحدد واجباتهم وحقوقهم. إن التعليمة الوزارية الممضاة من طرف السيد الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر الخالدي من حيث قانونيتها فهي مخالفة تماما لما جاء في القانون الخاص لعمال التربية المرسوم 08/315 هذا يالنسبة للمساعدين التربويين في الطورين المتوسط والثانوي, أما بالنسبة للمعلمين والأساتذة في الإبتدائي فالتعليمة لم تنسب تأطير التلاميذ إليهم بين الفترتين الصباحية والمسائية وهذا ما جعل المفتشين والمدراء يلتفتون مباشرة إلى المعلم والأستاذ لأنهم ( إلا القلة القليلة منهم)لا يرون في المعلم إلا القيام بكل المهام ولو كان ذلك على حساب ممارسة حياته الطبيعية. ولتعلم أخي المعلم أن هذه التعليمة لا ولن تطبق إلا من طرف من يجهلون القوانين التي تسيرهم.
| |
|
momo
عدد المساهمات : 16 نقاط : 28 تاريخ التسجيل : 11/11/2010
| موضوع: بن عكنون الثلاثاء نوفمبر 30, 2010 7:33 pm | |
| السلام عليكم نعم صحيح هذه التعليمة كانت موجودة لكن الغيت ام مازالت سارية المفعول فالله اعلم | |
|
nouare عضو فضي
عدد المساهمات : 322 نقاط : 359 تاريخ التسجيل : 08/03/2010
| موضوع: رد: * الإبقاء على التلاميذ داخل المؤسسة بين الفترتين الصباحية والمسائية وتأطيرهم؟؟؟؟؟؟ الثلاثاء نوفمبر 30, 2010 2:32 pm | |
| اتمنى ان يكون هذا صحيحا حتى تنتفض الهمم وتحيا القلوب .[b] | |
|
سعيد عضو فضي
عدد المساهمات : 539 نقاط : 1255 تاريخ التسجيل : 03/03/2010
| موضوع: تذكيــــــــــــــــــــــــــــــــر الإثنين نوفمبر 29, 2010 5:45 am | |
| للتذكير فقط فإن القانون 90/49 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية تم إلغاؤه ، وتعويضه بالمرسوم 08/315 المتضمن القانون الخاص لعمال التربية . تحياتنا الأخوية | |
|
souna عضو فضي
عدد المساهمات : 1032 نقاط : 2108 تاريخ التسجيل : 01/03/2010
| موضوع: مهام الاستاد والمعلم الإثنين نوفمبر 29, 2010 12:29 am | |
| ـادة 01 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة . المـادة 02 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المـادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية . ـ النشـاطـات البيداغوجيــة المـادة 04 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على : ـ التعليم الممنوح للتلاميذ ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها ـ تأطير التداريب والخرجات التربوية ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات ـ المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة المـادة 05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما يضبطه قانونا ومواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة . المـادة 06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها ، وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام . المـادة 07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة . المـادة 08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها . المـادة 09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية . المـادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم . ـ النشـاطـات التـربـويــة المـادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي : ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية ـ الإهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة ( المؤسسة ) المـادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي . المـادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها . المـادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات . ـ أحــكـــام خــتـــامـــيــــة المـادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير ، وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة . | |
|
بن حميمد عضو مبدع
عدد المساهمات : 97 نقاط : 191 تاريخ التسجيل : 04/03/2010
| موضوع: * الإبقاء على التلاميذ داخل المؤسسة بين الفترتين الصباحية والمسائية وتأطيرهم؟؟؟؟؟؟ الأحد نوفمبر 28, 2010 9:24 pm | |
| السلام عليكم: لقد أصدرت وزارة التربية تعليمة تلزم المدراء بالإبقاء على التلاميذ داخل المؤسسات بين الفترة الصباحية والفترة المسائيةواسندت مهمة التأطير بمعنى الحراسة للمعلمين والأساتذة. والكل يعلم أن المعلم أو الاستاذ في هذه المدة يلتحق ببيته لأنه خارج أوقات العمل. أيعقل أن يجبر عمال التربية على المكوث بالمؤسسة من الثامنة إلى الرابعةأو الخامسة ؟ أيعقل أن يحرم عمال التربية من رؤية أبنائهم وولوج بيوتهم طول النهار؟ ما مدى قانونية هذه التعليمة؟ بهذه التعليمة فإن معلمي الإبتدائي يكونون قد بلغوا نصاب 37 ساعة ونصف في الأسبوع. مــــــــــــــــــــــــا العمل؟ | |
|