القانون سوى بين المدير والأستاذ وبين الأستاذ والناظر في التصنيف
Decrease font Enlarge font
كشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، قرر تنصيب لجنة وزارية، للشروع في إعادة دراسة ثغرات واختلالات القانون الأساسي الجديد لمستخدمي قطاع التربية الوطنية المعدل والمتتم، في الوقت الذي أكدت بأنه سيتم استدعاء نقابات التربية المستقلة للمشاركة في مراجعته.
وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن المسؤول الأول عن القطاع، وبعد اللقاءات التشاورية الثنائية التي جمعته مع نقابات التربية المستقلة عقب تنصيبه على رأس القطاع، وبعد سلسلة الاجتماعات التي عقدها مع المديرين المركزيين، قد قرر الشروع في مراجعة الاختلالات التي شهدها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 240/12، الذي صدر في جويلية 2012 بالجريدة الرسمية رقم 34 بعدما وقعه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، مشيرة بأن الوصاية ستشرع في استدعاء نقابات التربية المستقلة بغية إشراكها في مراجعة القانون، على اعتبار أن النقابات قد طعنت فيه بمجرد صدوره، وظلت تطالب في العديد من المناسبات بضرورة مواصلة النضال لتعديله وتصحيحه، على اعتبار أن هناك مادة في القانون العام للوظيف العمومي تسمح بإعادة فتح القانون بالرغم من صدوره في الجريدة الرسمية .
وأهم الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، المعدل والمتمم، هو أنه قد أسقط في سابقة الفترة الانتقالية في التطبيق، مما حرم آلاف الموظفين في القطاع من الترقية الداخلية لمختلف الرتب والأسلاك، على اعتبار أن "المدة الانتقالية" الموجودة في القانون الأساسي القديم والمحددة بـ5 سنوات، لم يشر إليها في القانون الجديد، مما جعل المناصب المعلن عنها للترقية يتقدم بها مترشحون كرتب مفتش مادة (طور ابتدائي، متوسط وثانوي)، مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسطة، لكن الجانب الأخطر في الملف هو رتبة "ناظر" التي جعلها القانون الأساسي الجديد في حالة "انقراض"، رغم كون هذه الوظفية أساسية في مرحلة التعليم الثانوي، إذ لا يمكن الالتحاق بهذه الرتبة إلا أستاذ التعليم الثانوي الذي يتوفر فيه شرط الأقدمية تتراوح بين 5 كأدناها و 10 سنوات أعلاها، بمعنى آخر فإن الأستاذ صاحب الخبرة الطويلة في مجال التدريس لا يمكن له الترقية إلى هذه الرتبة بحكم أن تصنيفها هو 14، في حين أن أستاذ التعليم الثانوي مصنف في 16.