هاهي حججنا التسع (9)، وهاتوا برهانكم في عدم إدماج المعلم وأستاذ الأساسي مثل أستاذ الثانوي أو المدير أو المفتش
كما هو معلوم أساس القوانين : العدل وعدم التناقض والتجانس والقياس لماذا نطالب بالمقارنة مع قطاعات أخرى في الوظيف العمومي ولا نرى أن الحل موجود في مواد قانونية صادرة في مرسوم 08 – 315 في حد ذاته لسلك أساتذة الثانوي،
أولا : لاحظ ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة في
12 شوّال عام1429ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 5
12أكتوبر سنة 2008 م
مراسيم تنظيميّة: مرسوم تنفيذي رقم 315 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام1429 ه الموافق 11 أكتوبر سنة م2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
1- الحجة الأولى:
الفقرة 3
أحكام انتقالية
المادّة : 73 يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي :
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والمتربصون
- الأساتذة المهندسون المرسمون والمتربصون
-.........................
لنسأل خبير قانوني ألا يحق لمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي وعملا بمبدأ القياس الحصول على الإدماج في الرتبة المقترحة في الطور الموازية وهي على التوالي: أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط
(( لا تتكلموا عن الشهادات فأعرف شخصيا من دون البكالوريا واستفاد من هذه المادة لأنه يدرس في الثانوي، وهذا الحق لم يرفض للأساسي إلا لضعفهم وعدم القدرة على مواجهة الظلم بالمقارنة مع الثانويين، والأمر واضح ،،،،،، ))
- إن وجود هذه المادة كاف للمحاججة والاستدلال على حقنا في الإدماج بدون شرط أو قيد، لأنه قانون ساري المفعول، ولما لا رفع دعوة قضائية جماعية من طرف النقابة الممثلة أو في شكل دعاوي فردية كلها ضد هذا الزيغ في وضع القوانين واللاعدل البين فيه،،
- وقد سلمت في هذا المضمون مراسلة يدا بيد للسيد الصادق دزيري في أكتوبر 20211 وبشكل أوسع وتفصيل أكثر،،،
ثانيا لنأتي الآن إلى مسودة الوزارة المقترحة من لدنها وبخبرائها ونستخرج حقوقنا من ثناياها، تابعوا معي، وكل حالة كافية لإثبات حقنا في الإدماج بدون شرط أو قيد:
2- الحجة الثانية:
"الفصل السابع : موظفو إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي
الفرع الأول : سلك مديري المدارس الابتدائية
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 6 : يدمج في رتبة نائب مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمساعد مدير المدرسة الابتدائية، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم".
المادة 140 مكرر 7 : يدمج في رتبة مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمدير المدرسة الابتدائية، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم".
لنسأل خبير قانوني ألا يحق لمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي وعملا بمبدأ القياس الحصول على الإدماج في الرتبة المقترحة في الطور الموازية وهي على التوالي: أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط
(( لا تتكلموا عن الشهادات فأعرف شخصيا من دون البكالوريا واستفاد من هذه المادة لأنه مدير ))
3- الحجة الثالثة:
الفرع الثاني: سلك مديري المتوسطات
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 11 : يدمج في رتبة مدير المتوسطة، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمدير المتوسطة قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
لنسأل خبير قانوني ألا يحق لمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي وعملا بمبدأ القياس الحصول على الإدماج في الرتبة المقترحة في الطور الموازية وهي على التوالي: أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط
(( لا تتكلموا عن الشهادات فأعرف شخصيا من دون البكالوريا واستفاد من هذه المادة لأنه مدير ))
4- الحجة الرابعة:
الفرع الثالث: سلك مديري الثانويات
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 15 : يدمج في رتبة مدير الثانوية، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمدير الثانوية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
لنسأل خبير قانوني ألا يحق لمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي وعملا بمبدأ القياس الحصول على الإدماج في الرتبة المقترحة في الطور الموازية وهي على التوالي: أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط
(( لا تتكلموا عن الشهادات فأعرف شخصيا من دون البكالوريا واستفاد من هذه المادة لأنه مدير ))
5- الحجة الخامسة:
"الفصل الثامن: موظفو التفتيش والمراقبة
الفرع الأول : سلك مفتشي التغذية المدرسية
الفقرة 3: أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 19 : يدمج في رتبة مفتش التغذية المدرسية، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمفتش التغذية المدرسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
لنسأل خبير قانوني ألا يحق لمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي وعملا بمبدأ القياس الحصول على الإدماج في الرتبة المقترحة في الطور الموازية وهي على التوالي: أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط
(( لا تتكلموا عن الشهادات فمنهم من هو دون البكالوريا واستفاد من هذه المادة لأنه مفتش ))
6- الحجة السادسة:
الفرع الثاني: سلك مفتشي التعليم الابتدائي
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 23 : يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمفتش التعليم الابتدائي قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
لنسأل خبير قانوني ألا يحق لمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي وعملا بمبدأ القياس الحصول على الإدماج في الرتبة المقترحة في الطور الموازية وهي على التوالي: أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط
(( لا تتكلموا عن الشهادات فأعرف شخصيا من دون البكالوريا واستفاد من هذه المادة لأنه مفتش ))
7- الحجة السابعة:
الفرع الثالث : سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 27: يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- مديرو مراكز التوجيه المدرسي والمهني المعينون في المنصب العالي لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،- لنسأل خبير قانوني ألا يحق لمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي وعملا بمبدأ القياس الحصول على الإدماج في الرتبة المقترحة في الطور الموازية وهي على التوالي: أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط
(( لا تتكلموا عن الشهادات فأعرف شخصيا من دون البكالوريا واستفاد من هذه المادة لأنه مفتش ))
8- الحجة الثامنة:الفرع الرابع : سلك مفتشي التعليم المتوسط
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 27 : يدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط:
- الموظفون المعينون في المنصب العالي لمفتش التعليم المتوسط قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- مفتشو التعليم الابتدائي المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي، الحاصلون على شهادة الليسانس في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها ".
لنسأل خبير قانوني ألا يحق لمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي وعملا بمبدأ القياس الحصول على الإدماج في الرتبة المقترحة في الطور الموازية وهي على التوالي: أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط
- (( لا تتكلموا عن الشهادات فأعرف شخصيا من دون البكالوريا واستفاد من هذه المادة لأنه مفتش ))
9- الحجة التاسعة:الفرع الخامس: سلك مفتشي التربية الوطنية
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 31 :يدمج في رتبة مفتش التربية الوطنية، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمفتش التربية الوطنية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
لنسأل خبير قانوني ألا يحق لمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي وعملا بمبدأ القياس الحصول على الإدماج في الرتبة المقترحة في الطور الموازية وهي على التوالي: أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط
(( لا تتكلموا عن الشهادات فمنهم من لا يملك ليسانس، واستفاد من هذه المادة لأنه مفتش وطني؟ ))
ثالثا : في الختام حق لنا التساؤلات التالية، وانتظر المناقشة والردود
ولا أنسى خصوصا Mobifirt و thouraya و Sona
- أين دور النقابة في كل هذا، لقد تركناهم يعملون ويعملون حتى انتهى الوقت وأصبحنا في الوقت بدل الضائع
- أين معيار الشهادة والمؤهل العلمي في التصنيفات،
- أين العدالة في وضع القوانين،
- أين التطبيق العادل للقواعد القانونية،،
- أين هو تطبيق القانون التوجيهي الذي يحث على الاهتمام أكثر بالمربي كعنصر أساسي في العملية التعليمية إلى جانب التلميذ والمادة العلمية، لكننا نجد الاهتمام أكثر بحواشي العملية التعليمية وأذرع الوصاية وإهمال العملية التعليمية في حد ذاتها،
رابعا: ها هي تسع حجج دامغة، كل واحدة كافية لتبين حقنا في الإدماج دون شرط
وإلا فلنفكر من الآن في اللجوء إلى العدالة والاستعانة بأهل الاختصاص، بطريقة منسقة عاجلا وليس آجلا،،،
فما هو رأيكم؟؟؟والله من وراء القصد