1 - العطل و الغيابات وإنهاء الخدمة المنصوص عليها في الأمر06/03
color=red]الفصل الأول : العـطل[/color]
المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.
تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.
المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.
بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.
المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.
المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.
المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.
المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.
المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.
المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.
المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
- فترة العمل الفعلي،
- فترة العطلة السنوية،
- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،
- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،
- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.
المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.
الفصل الثاني : الغياباتالمادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
الباب العاشر
إنهاالخدمة المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
2 - تربويات للأخ عبد الله 65 من ولاية أدرار
نظرا لأهمية الموضوعين ارتأينا نشرهما في نافذة المواضيع التربوية .
3 - سنتا الخدمة الوطنية والتقاعد :
نعم لاتدخل سنتي الخدمة الوطنية في التقاعد ، لأن المؤسسة العسكرية لم تسدد حقوق صندوق التقاعد ظلما ، رغم التضحية من أجل الوطن ولكن بكل أسف كل ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار ، وهذا هو الواقع المر .
4 - تصنيف المهندسين في السلم 10
العملية تكاد تكون مفصول فيها ، بالنسبة للمهندسين وحملة شهادة الليسانس الذين لم تذكر شهادتهم في مقررة الإدماج فلا حق لهم في إعادة التصنيف حسب وزارة التربية الوطنية لأنهم يعلمون مسبقا وضعيتهم ورضوا بها ، أما بخصوص الذي ذكرت شهاداتهم في مقررة الإدماج ففيه أمل بتسوية وضعيتهم وهذا دائما بناء على نصريح وزير التربية الوطنية في إحدى جلسات العمل معه ، ونحن أخي الفاضل لم نعد أبدا لكي تمل من وعودنا كما ذكرت ، بل نحن نسعى لتسوية كل ذوي الشهادات العلمية الجامعيةتثمينا لها ، ودوما هو مطلبنا .
5- مسابقات مديري المتوسطات والابتدائيات :
حقيقة فيها إجحاف وظلم كبير ، ولكن نحن من ظلمنا بعضنا البعض بالغش المفضوح ، فالحراس هم نحن والممتحنون نحن ، هكذا تنصلت وزارة التربية من الانتقادات وصدق من قال " نعيب الزمان والعيب فينا ، وما للزمان عيب سوانا "
6 - التقاعد المسبق :
القانون القديم مازال ساري المفعول ، أما الجديد فهو في الكواليس فوزارة العمل لاتستشير إلا نقلبة الاتحاد العم للعمال الجزائريين والباترونا ، ولكن تأكد بأن هذا الملف مهم جدا وستكون لنا كلمة فيه في حينها .
7 - النقابة الوطنية لعمال التربية والتعاونية العقارية " الأسرة التربوية "
من المفارقات العجيبة أن تدعي أي نقابة لاتملك المال بإبرام اتفاقيات لإخراج موظفي القطاع من أزمة السكن ومع دول أجنبية على حد قولها ( الصين - تركيا - ماليزيا ...)
فمن من الموظفين يثق في من يتبنى هذا القول ويسلم حسب تصريحهم أمواله لجهات لا يعرفها والمقدرة بـ 400 مليون بالتقسيط ؟؟ في الوقت الذي سلم المواطن أموله لوكالة "عدل " وهي تابعة للدولة فلم تتمكن من الوفاء بعهدها في الآجال المحددة ؟؟؟؟.
8 - تقليص عدد مناصب المديرين بعد الإعلان عن النتائج :
سؤال طرحه أحد الإخوة من ولاية النعامة ، فعلا هذا ما حدث في كثير من الولايات فالمناصب التي أعلنت عنها وزارة التربية في نشريتها تبخرت ، فقرر الوظيف العمومي ماشاء لأن بيده الحل والربط طبقا لمخطط التسيير .
وبعد اتصالنا ببعض مفتشيات الوظيف العمومي في الولايات أكدوا بأن وزارة التربية لم تحترم مخطط التسيير المصادق عليه من طرف الوظيف العمومي ، ولذلك لا يمكن فتح مناصب جديدة إلا بعد تأشير الوظيف العمومي عليها، الشيء الذي يُلزم وزارة التربية الوطنية بالرد المقنع ، ونحن كنقابة نبقى نطالب بعدد المناصب التي نشرتها وزارة التربية .
9 - مطالب أسلاك التوجيه المدرسي :
بكل تأكيد إننا نتابع مطالب وانشغالات كل الأسلاك بما فيها مطالب أسلاك التوجيه المدرسي ن ولكن ينبغي عليكم التحرك الجاد والاتصال بالمكاتب الولائية لمتابعة انشغالاتكم على المستوى الوطني والولائي .