السلام عليكم.
ايام الاضراب هي فرصة لا تعوش كايام تكوينية و توعية.لهدا استسمحكم لاقترح عليكم(الممثلين الناقابيين خاصة) اخد زمام المبادرة و شرح بعض موهد قانوني90/14 و90-02 التي اراها من الضرورة القصوة لتوعية العمال في حق الحماية و الحصانة للمثل القابي
وكدلك في تعليق اثار علاقة العمل بين المضرب و المستخدم.
قانون 90/14مواد تقنن الحصانة النقابية وامتيازات
الممثل النقابي الحماية والحصانة
المادة 50 : لا يجوز لأي أحد ان يمارس أي تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية إبان التوظيف والاداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب
المادة 53: لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
المادة 54: لا يمكن للمستخدم ان يباشر إجراءا تأديبيا ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام التنظيم النقابي المعني.
المادة56 : يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لاحكام هذا القانون باطلا عديم الأثر ، ويعاد إدماج المعني بالامر في منصب عمله وترد إليه حقوقه بناءا على طلب مفتش العمل.
المادة59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000دج إلى 50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي من قبل المستخدم..
قانون 90-02 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الاضراب.
القسم الرابع
جماية حق الاضراب
المادة 32 :
يحمي القانون حق الاضراب الدي يمارس مع احترام احكام هدا القانون.
و لا يقلع الاضراب الدي شرع فيه حسب هده الشروط علاقة العمل.
و يوقف الاضراب اثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ما عدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقية و عقود يوقعانها.