منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****

منتدى خاص بعمال التربية في الجزائر للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سكنات إجتماعية و شروط الإستفادة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
على بابا
عضو فضي
عضو فضي



عدد المساهمات : 498
نقاط : 658
تاريخ التسجيل : 13/10/2010

سكنات إجتماعية و شروط الإستفادة  Empty
مُساهمةموضوع: سكنات إجتماعية و شروط الإستفادة    سكنات إجتماعية و شروط الإستفادة  Emptyالجمعة أبريل 08, 2011 10:20 pm

[/bالسكنات وشروط الإستفادة
السكن المدعوم أو التساهمي

هو سكن يتم إنجازه أو شراءه عن طريق إعانة تمنحها الدولة وتسمى الإعانة للحصول على الملكية وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن (CNL) في ميدان الدعم المالي للأسرة.
ويستهدف عرض السكن المدعوم، أساسا طلبات السكن التي تتقدم بها الطبقات ذات الدخل المتوسط التي لا يمكنها الحصول علىملكية المسكن دون هذه الإعانة من الدولة.
ما هو السكن الاجتماعي التساهمي ؟
هو برنامج اعد من طرف الدولة ليستفيد من السكن الذين هم بحاجة له، وسمي بسكن اجتماعي لأن له شروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يريد الاستفادة من هذا السكن
شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي
* كل مواطن لم يستفد من سكن اجتماعي
* كل مواطن لم يستفد ولا يملك قطعة ارضأو سكن.
* كل مواطن دخله الصافي العائلي لا يفوق 6 (ست) مرات االدخل الوطني الأدنى المضمون (أي 72.000 دج) شهريا
- وسمي تساهمي لأن الدولة والمواطن المستفيد يسهمان في بناء هذا السكن
الدولة :
تساهم بهبة تقدم للمستفيد عن طريق الصندوق الوطني للسكن وتهب لهم حسب الدخل الشهري العائلي
الدخل حتى 72.000 دج الدعم 700.000 دج
والباقي يقدم من طرف المستفيد على شكل دفعات أو قرض بنكي


السكن الترقوي
تهدف الترقية العقارية الى تطوير الحضيرة العقارية الوطنية وتتمثل في بناء عمارات أو مجمعات عقارية للأستعمال السكني، أساسا. ويمكن أن توجه هذه العمارات أو هذه المجمعات العقارية الى تلبية حاجيات تخص العائلات أو الى البيع أو الإيجار.
الخصوصيات:
يجبأن تدعم عمليات الترقية العقارية السكن من النوع الجماعي أو نصف الجماعي، خاصة في المناطق الحضرية.
و تعتبر العمليات الترقوية عمليات تجارية.



البيع بالإيجار

يمثل هذا النوع من السكن جزءا جديدا من عرض السكن الذي تم تأسيسه عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، المحدد لشروط وكيفيات الشراء في اطار بيع السكنات المنجزة من الأموال العمومية عن طريق تأجيرها.

وتعتبر عملية البيع بالإيجار طريقة للحصول على سكن مع اختيار مسبق لإمتلاكه عند انقضاء مدة ايجار محددة في اطار عقد مكتوب.

و يستهدف هذا النوع من السكن الطبقات المتوسطة من المواطنين الذين لا يتعدى مستوى مدخولهم خمسة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ، و بالتالي، فيتعلق الأمر المواطنين (لا سيما إطارات متوسطة) لا يمكنهم الحصول على السكن الاجتماعي المخصص للمعوزين ولا على السكن الترقوي (لارتفاع سعره).

شروط إمكانية الترشح للحصول على سكن للبيع با|لإيجار:

يمكن لكل شخص لا يمتلك أو لم يمتلك عقارا سكنيا ولم يستفد من اعانة مالية من الدولة للبناء او لشراء مسكن و له مدخول لا يتعدى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي 72.000 دج) أن يتحصل على سكن في اطار البيع بالإيجار

السكن الإجتماعي

يعتبر سكنا اجتماعيا كل سكن ممول كليا من أموال الخزينة العمومية أو من ميزانية الدولة.

خصوصيات:

يوجه السكن الإجتماعي الى الطبقات الإجتماعية التي تعيش في ظروف جد عسيرة والتي لا تسمح لهم مواردهم المالية من دفع إيجار مرتفع أو اقتناء مسكن.

وهو يخضع الى نمطية معينة فيما يخص المساحة المسكونة (60م2 لشقة بثلاثة غرف).

يتميز اللإيجار المتداول لهذا النوع من السكن بأسعار محددة منذ سنة 1983.


صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقاريةF.G.C.M.P.I

بموجب المرسوم التنفيذي رقم 406/97 المؤرخ في 03/11/1997، تم انشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية (ص.ض.ك.م.ت.ع) وهو عبارة عن هيئة مختصة، موضوعة تحت وصاية وزارة السكن والتعمير.
ص.ض.ك.م.ت.ع هو تعاونية المتعاملين في الترقية العقارية ، لا تسعى إلى تحقيق الربح وهدفها ضمان التسديدات التى يتم دفعها على شكل تسبيقات على الطلب من طرف المشترين للسكنات (أو بنايات لاستعمالات أخرى من غير السكن ) وذلك في إطار البيع بناء على التصاميم.
الضمان: إن الضمان المقدم من طرف الصندوق، هو عبارة عن تأمين إجباري، يكتتبه المتعامل في الترقية العقارية:
- يغطي هذا الضمان التسبيقات المدفوعة من طرف المشترين في حالة عجز المتعامل في الترقية العقارية
- أسس هذا الضمان بموجب المادة 11 من المرسوم التشريعي 93/3 المؤرخ في 01/03/93 والمتعلق بالنشاط العقاري
- يتعهد الصندوق بالتعويض للمشتري، للتسبيقات المدفوعة من طرفه، في حالة وقوع الأحداث التالية:
1. إذا كان المتعامل في الترقية العقارية شخص طبيعي لدى:
§ وفاة المتعامل بدون تكفل الورثاء الشرعيين بإتمام المشروع
§ اختفاء المتعامل بشرط أن يتم إثبات هذا من طرف السلطات القضائية أو سلطة إدارية مختصة في هذا المجال
§ احتيال المتعامل شريطة إثبات ذلك من طرف السلطة القضائية
2. إذا كان المتعامل في الترقية العقارية شخص طبيعي لدى:
§ إفلاس الشركة
§ تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب (تسوية قضائية أو مسبقة)
§ الإفلاس حتى ولو اكتسى صيغة احتيالية
§ النصب، المثبت من طرف سلطة قضائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سكنات إجتماعية و شروط الإستفادة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بيان مساندة للصحفيين ، تصريح صحفي حول المشروع الوهمي للسكن
» لا زيادات لا خدمات لا تصنيفات لا سكنات فقط ارحل يا بن بوزيد
» مؤامرة لبيع سيارات و سكنات المعلمين بالدينار الرمزي
» ما الجديد عن الخدمات الاجتماعية ؟ للسنة الدراسية : 2012/2013
» صرخة مستشار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر**** :: منتدى المستجدات :: المستجدات وطنية-
انتقل الى: