تختلف التسميات و لكن المعنى واحد
منحة الإمتيــاز أو منحة الجنوب أو التعويض النوعي للمنصب
إن الموظفين العاملين بولايات الجنوب و المناطق الريفية بالسهوب و الهضاب العليا , يعانون من الحقرة والتهميش واللامبالاة
من طرف الحكومة من جهة والنقابات من جهة أخرى , فمنحة الامتياز التي يستفيدون منهما طبقا
المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995
المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في ولايات الجنوب الكبير ,
والمرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995
المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين في مؤسسات تقع في ولايات الجنوب الأخرى ,
والمرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995
المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين في مؤسسات تقع في بعض بلديات ولايات السهوب و الهضاب العليا.
ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989 لمنحة المنطقة و الأجر القاعدي لسنة 2002 لمنحة الامتياز,
فالمطلب الوحيد لهؤلاء العمال هو: تحيين منحتي المنطقة الجغرافية و الامتياز باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد المنصوص
عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم التي تضمنها المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007
.و بأثر رجعي بدءا من 01 جانفي 2008
__ توضيح مهم __
أي أن منحة الأمتياز تخص 3 مناطق تختلف حسب نسبة الإستفادة و حسب نوع المستفدين
المنطقة الأولى = الجنوب الكبير تمنراست إليزي أدرار تندوف
و فيها الإستفادة إبتداء من رتبة مساعد إداري
و تكون مختلفة حسب البلديات و مقر الولاية
المنطقة الثانية = بشار - والبيض- ورقلة - و غرداية - والنعامة- الأغواط - والوادي-وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة
و الإستفادة تكون إبتداء من رتبة متصرف إداري أي الصنف 12
و تكون مختلفة حسب البلديات و مقر الولاية
المنطقة الثالثة = بعض بلديات ولايات خنشلة ، تبسة ، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
و تكون الإستفادة إبتداء من صنف 13
مستخدمو التربية الذين لهم رتب أستاذ تعليم ثانوي, أستاذ مرسم وأستاذ مهندس, مدير مدرسة أساسية , مقتصد:
منحة الامتياز
هذه المنحة أو التعويض أحدث بموجب المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 . ثم جاءت بعده المراسيم التنفيذية التالية:
أ- المرسوم التنفيذي 95-28 ممضى في 12 يناير 1995.
الجريدة الرسمية رقم 4 مؤرخة في 29 يناير 1995، الصفحة 5 , يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار و تامنغست و تيندوف و إيليزي.
ب- المرسوم التنفيذي 95-300 ممضى في 04 أكتوبر 1995.
الجريدة الرسمية رقم 58 مؤرخة في 08 أكتوبر 1995، الصفحة 8 , يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض – و ورقلة - و غرداية - والنعامة – و الأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة،
معدل بــ:
ب-1- المرسوم التنفيذي 03-196 ممضى في 03 مايو 2003 , الجريدة الرسمية رقم 31 .
ب-2- القرار الوزاري المشترك ممضي في 27 فبراير 2002 , يحدد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من المرسوم التنفيذي 95-330.
ج- المرسوم التنفيذي رقم 95-330 ممضي في 25 أكتوبر 1995.
الجريدة الرسمية عدد 64 مؤرخة في 29 أكتوبر 1995، الصفحة 12, يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض بلدياتولايات خنشلة ، تبسة ، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
ويتم احتساب هذا التعويض كما يلي :
المنطقة الأولى: تخص ولايات الجنوب الكبير أي أدرار، تندوف، إيليزي و تمنراست.
1ـ يستفيد الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل أعلى من رتبة مساعد إداري و أدنى من رتبة متصرف إداري:
أ- بنسبة 35 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديمللموظفين العاملين في بلدية مقر الولاية.
ب- بنسبة 45 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلديات الولاية الأخرى.
2ـ يستفيد الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق من رتبة متصرف إداري:
أ- بنسبة 80 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلدية مقر الولاية.
ب- بنسبة 90 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلديات الولاية الأخرى.
3ـ الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أستاذ مساعد في الصحة العمومية أو التعليم العالي:
نسبة 150 % مهما كان مكان العمل
كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:
- تعويض السكن يقدر بــ 2000.00 د.ج
- منحة التنصيب الأول وتقدر بــ: 20000.00 د.ج
- تعويض 50% من فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز..
- عطلة سنوية مدتها 50 يوما, أي بزيادة عشرين ( 20 ) يوم كاملة.
- احتساب أقدمية قدرها ستة أشهر (06) عن كل سنة خدمة فعلية.
المنطقة الثانية: تخص ولايات الجنوب الأخرى: بشار، البيض، ورقلة و غرداية , النعامة، الأغواط والوادي.
1ـ الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف إداري:
يستفيدون من تعويض بنسبة إما %20 أو %30 أو %40 أو% 50من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1000.00 د.ج
2ـ الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أستاذ مساعد في الصحة العمومية أو التعليم العالي:
يستفيدون من تعويض بنسبة إما% 100أو %120 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:
- عطلة سنوية مدتها 40 يوما, أي بزيادة عشرين ( 10 ) يوم كاملة.
- احتساب أقدمية قدرها ثلاثة أشهر (03) عن كل سنة خدمة فعلية.
المنطقة الثالثة: تخص ولايات:
خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
1ـ مستخدمو التربية الذين لهم رتب أستاذ تعليم ثانوي, أستاذ مرسم وأستاذ مهندس, مدير مدرسة أساسية , مقتصد:
يستفيدون من تعويض بنسبة إما %10 أو %15 أو %20 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1000.00 د.ج
2ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية:
يستفيدون من تعويض بنسبة %80 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
3ـ مستخدمون التعليم العالي والبحث العلمي لهم رتبة استاذ مساعد على الأقل:
يستفيدون من تعويض بنسبة %80 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:
- احتساب أقدمية قدرها شهرين (02) عن كل سنة خدمة فعلية.
ملاحظة مهمة:
1- تعويض السكن وهو مبلغ مالي شهري غير خاضع للضريبة يدفع للموظف الذي لم يستفد من سكن وظيفي
أو الذي هو بحاجة لسكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة.
2- زيادة في الأقدمية:
قدرها ستة أشهر (06) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الاولى
قدرها ثلاثة أشهر (03) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الثانية
قدرها شهرين (02) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الثالثة
تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 .
تضاف للموظف خمس (1/5) المدة المطلوبة للإدماج والترقية لرتبة أعلى.
لا تمنح الزيادة في الأقدمية لمدة الإقامة التي تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المراسيم السابقة ،
غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه
و لتحميل المراسيم السالفة الذكر على شكل PDF إليكم الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]منقـــــــــــــــــــــــــــــــــول من منتدى الجلفة .