منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****

منتدى خاص بعمال التربية في الجزائر للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خطافي تطبيق المادة 31

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ma321




عدد المساهمات : 49
نقاط : 83
تاريخ التسجيل : 11/03/2010

خطافي تطبيق المادة 31 Empty
مُساهمةموضوع: خطافي تطبيق المادة 31   خطافي تطبيق المادة 31 Emptyالأحد مارس 09, 2014 2:14 pm

بالنسبة لمستشاري التربية يلزمهم مدة 7 سنوات أقدمية و جاء الحل بواسطة الرخصة الإستثنائية
بالنسبة للأساتذة الرئيسيين لم يستوفوا الأقدمية المطلوبة و عليه على الوزارة إصدار رخثة إستثنائية لصالحهم شرط يوافق عليها الوظيف العمومي تسمح لهم بتولي المنصب
و عليه إذا أعتمد ت قائمة الناجحين لمنصب مدير من الأساتذة الرئيسيين فالوظيف خرق القانون
عرّت مراسلة بعث بها مستخدمو قطاع التربية إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، الوزارة الوصية إثر كشفهم عن ”خروقات قانونية” في ترقية العمال التي تتم عن طريق تجاوز النصوص القانونية من طرف مديريات التربية، مما خلق مشاكل في المسابقات والامتحانات المهنية. تتوفر ”الخبر” على مراسلة بعثتها لجنة مستشاري التربية إلى المدير العام للوظيفة العمومية، ”تعري” فيها وزارة التربية عن سوء تطبيق النصوص القانونية، لاسيما المادة 31 مكرر من القانون الخاص لعمال التربية 12-240 الصادر في 2012 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي 08-315، وخلقت هذه المادة مشاكل في المسابقات والامتحانات المهنية للترقية إلى مناصب عليا. تطبيق مادة قانونية بـ”المقلوب” ومن بين ”الخروقات القانونية”، حسب المصدر، الترقية إلى رتبة مدير متوسطة ورتبة مستشار رئيس، حيث تسمح مديريات التربية بالولايات بقبول الملفات والمشاركة لمرشحين من رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط لاجتياز مسابقة مدير متوسطة التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة مستشار رئيس. ونبّه فحوى الإرسالية أن التسجيل يتم بالرغم من عدم استيفاء تلك الفئة للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الخاص 12-240، والمتمثلة في ”الأقدمية” المعتمدة للترقية إلى منصب أعلى، ويتم المصادقة على قوائم الناجحين بحجة أنهم يستوفون الشروط القانونية المعتمدة بتطبيق المادة 31 مكرر بـ”المقلوب” وبشكل مخالف، بحيث يتم الجمع بين 3 رتب لاستيفاء الشرط القانوني لتبرير الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج. وأرفقت الإرسالية بـ”دليل دامغ”، يتعلّق بأساتذة التعليم المتوسط الرئيسي ابتداء من الفاتح جانفي 2002، وهم أستاذة مجازون في التعليم الأساسي، ثم ادمجوا بدء من الفاتح جانفي 2008 في رتبة أستاذ تعليم متوسط طبقا للقانون الخاص 08-315. وبعدها، أدمجوا بعد 4 سنوات انطلاقا من 29 ماي 2012 في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، حسب القانون الخاص 12- 240، من خلال الجمع بين رتبة أستاذ مجاز ورتبة أستاذ تعليم متوسط، لاستيفاء شرط 10 سنوات أقدمية للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط. وانطلاقا من هذا ”الدليل”، طلب المعنيون من المديرية العامة للوظيفة العمومية، التحقيق في كيفيات احتساب الأقدمية المعتمدة بين 3 رتب للترقية إلى رتبة مدير متوسطة ومستشار رئيس، والسر وراء الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج بالنسبة لرتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، وذلك في أعقاب، حسب الإرسالية، عدم تطبيق القانون الخاص وطالبوا بتفسير وشرح المادة 31 مكرر من القانون الخاص 12-240 شرحا مفصلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مستشار الواحات




عدد المساهمات : 37
نقاط : 65
تاريخ التسجيل : 17/01/2014

خطافي تطبيق المادة 31 Empty
مُساهمةموضوع: رد: خطافي تطبيق المادة 31   خطافي تطبيق المادة 31 Emptyالأحد مارس 09, 2014 2:48 pm

نحن مستشارو التربية لدائرة المغير ولاية الوادي نتقدم إلى سيادتكم الموقرة بانشغالنا هذا المتمثل في مدى صحة قبول مشاركة أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين في الامتحان المهني للترقية لرتبة مدير متوسطة الذي أجري يومي 27-28 فيفري 2013 و كذلك الامتحان المهني الذي أجري يومي 08-09 ديسمبر 2013 ، حيث أن جميع أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين الذين أدمجوا بهذه الصفة بتاريخ 03-06-2012 بموجب المرسوم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 لا يحق لهم المشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة حسب المادة 140 مكرر09 لعدم توفر شرط الأقدمية المطلوبة " 07 سنوات " لأن أقدميتهم بهذه الصفة عند تاريخ أجراء الامتحان المهني يوم :
27-02-2013 تقدر بحوالي 09 أشهر
08-12-2013 تقدر بحوالي 18 شهرا
إضافة لذلك لا يمكن لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين الاستفادة من احتساب الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ تعليم متوسط مرتين متتاليتين لنفس الفترة من 01-01-2008 إلى غاية 31-12-2011
• المرة الأولى من أجل الإدماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي بناء على المادة 18 من المرسوم 12-240 بعد تفعيل المادة 31 من المرسوم 08-315 والتي من خلالها تم الجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية " أستاذ تعليم أساسي مجاز" ورتبة الإدماج الجديدة " أستاذ تعليم متوسط" رغم أن المادة 31 هدفها هو جمع سنوات الأقدمية للاستفادة من الترقية وليس الإدماج
• المرة الثانية من أجل الترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة بعد تفعيل المادة 31 مكرر من المرسوم 12-240 والتي تجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية " أستاذ تعليم متوسط " ابتداء من 01-01-2008 و الأقدمية في الرتبة المستحدثة " أستاذ تعليم متوسط رئيسي " إلى غاية تاريخ إجراء الامتحان المهني
لذا نناشدكم سيدي المحترم تقديم توضيحات بخصوص الانشغالات التالية :
1-مدى أحقية أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين بالمشاركة في الامتحان المهني للترقية في رتبة مدير متوسطة دورة فيفري 2013 وكذا دورة ديسمبر 2013
2-كيف تمت الموافقة على نجاحهم رغم عدم استفاء شرط الأقدمية 07 سنوات وكيف تم احتسابها
3-المادة 31 حسب نصها الصريح هدفها هو جمع سنوات الأقدمية للاستفادة من الترقية وليس الإدماج الجديد حيث استفاد أساتذة التعليم المتوسط المدمجون سنة 2008 من إدماج جديد في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي سنة 2012 بعد تفعيل المادة 31 من المرسوم 08-315 فما تفسيركم ؟
4-عدم الجمع بين الأقدمية الممنوحة للموظف"أقدمية الجنوب"بموجب أكثر من نص قانوني
في انتظار ردكم الكتابي على عنواني المذكور أعلاه تقبلوا منا سيدي الفاضل أسمى معاني التقدير
المرفقات :
- قائمة توقيعات مستشاري التربية
- إرسالكم لمديرية الموارد البشرية لوزارة التربية رقم 9121/م ع و ع/بتاريخ 25/11/2012
- شرح وتوضيح
الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ تعليم متوسط من 01-01- 2008 إلى غاية 31-12-2011
تم احتسابها مرتين متتاليتين المرة الأولى من أجل الإدماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي والمرة الثانية من أجل الترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة كما يلي :
العملية الأولى : الإدماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي
السند القانوني : المادة 18 من المرسوم 12-240 + تفعيل المادة 31 من المرسوم 08-315
شرط الأقدمية : 10 سنوات بصفة أستاذ تعليم متوسط إلى غاية 31-12-2011
الرتبة الأصلية : أستاذ تعليم أساسي مجاز ابتداء من 01-01-2002
رتبة الإدماج الجديدة : أستاذ تعليم متوسط ابتداء من 01-01- 2008
كيفية حساب الأقدمية بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج :
• الفترة من 01-01-2002 إلى غاية 31-12-2007
ومدتها 06 سنوات أقدميه فعلية...................(أ)
• الفترة من 01-01-2008 إلى غاية 31-12-2011
ومدتها 04 سنوات أقدميه فعلية .................(ب)
و بعد جمع الأقدمية ....(أ) + الأقدمية .........(ب) تكون الأقدمية الكلية هي :
10 سنوات فعلية وهي كافية للإدماج في الرتبة الجديدة
" أستاذ تعليم متوسط رئيسي" ابتداء من 03-06-2012
العملية الثانية : الترقية لرتبة مدير متوسطة عن طريق الامتحان المهني
السند القانوني : المادة 140 مكرر 09 من المرسوم 12-240 + تفعيل المادة 31 مكرر
شرط الأقدمية : 07 سنوات بصفة أستاذ تعليم متوسط رئيسي
الرتبة الأصلية : أستاذ تعليم متوسط ابتداء من 01-01-2008
رتبة الإدماج الجديدة : أستاذ تعليم متوسط رئيسي ابتداء من 03-06-2012
كيفية الحساب للجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج لتفعيل المادة 31 مكرر :
• الفترة من 01-01-2008 إلى غاية 31-12-2011
الأقدمية : 04 سنوات أقدمية فعلية ................. (ب)
هذه الأقدمية ......(ب) تم احتسابها سابقا لأجل الإدماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي وذلك بعد تفعيل المادة 31 من المرسوم 08-315 والتي من خلالها تم الجمع بين الأقدمية ...(أ) في الرتبة الأصلية " أستاذ تعليم أساسي مجاز " و الأقدمية .......(ب) في رتبة الإدماج " أستاذ تعليم متوسط "
• الفترة من 01-01-2012 إلى غاية تاريخ إجراء الامتحان المهني يوم 27-28/02/2013
مدة الأقدمية : 01 سنة و 02 أشهر.................( ج )
و بعد جمع الأقدمية ....(ب) + الأقدمية ....(ج) تكون الأقدمية الكلية للامتحان المهني الأول هي:
05 سنوات و 02 أشهر .................(هـ ) وهي أقل من الأقدمية المطلوبة 07 سنوات
• الفترة من 01-01-2012 إلى غاية تاريخ إجراء الامتحان المهني يوم 08-09/12/2013
مدة الأقدمية : 01 سنة و 11 أشهر.................( د )
و بعد جمع الأقدمية ....(ب) + الأقدمية ....(د) تكون الأقدمية الكلية للامتحان المهني الثاني هي :
05 سنوات و 11 أشهر.................( و ) وهي أقل من الأقدمية المطلوبة 07 سنوات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خطافي تطبيق المادة 31
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تطبيق المادة 31 مكرر
» الوظيف العمومي بين الرخصة و تطبيق المادة 31
» نموذج مراسلة بخصوص تطبيق المادة 117المتعلقة بمنحة الحرمان من الترقية
» غليزان:الدوس على المادة 165 من الأمر 06 ـ 03 الفقرة الأولى وخرق المادة 22 من الدستور
» تطبيق القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر**** :: منتدي اللجان الوطنية لمختلف الاسلاك :: منتدى مستشاري التربية-
انتقل الى: