بويوطلحة عضو برونزي
عدد المساهمات : 172 نقاط : 411 تاريخ التسجيل : 18/01/2012
| موضوع: اخي كاملي مارايك في هدا الخبر الأربعاء يناير 22, 2014 5:32 pm | |
| اساتدة مكونون مستوفون للشروط تقدمو لمسابقة مفتش تربوي فرنسية رفضهم الوطيف العمومي لان الليسانس في غير مادة الفرنسية حدث هدا في بعض الولايات وتاكدمن الزملاء | |
|
kamli
عدد المساهمات : 31 نقاط : 51 تاريخ التسجيل : 28/09/2011
| موضوع: رد: اخي كاملي مارايك في هدا الخبر الأربعاء يناير 22, 2014 7:46 pm | |
| تبعا لما حاولت إيضاحه في السابق أقول لك أخي طلحة أنني لا أنفي وجود تفسير غير سليم لنصوص القوانين من طرف بعض المديريات الفرعية للوظيف العمومي، والمثال الذي سقته يندرج
ضمن هذا الباب.علما أنه تم قبولهم في ولايتنا مثلا وهم يمارسون مهامهم حاليا(مفتش فرنسية) وهناك إشكالات أخرى طرحت على مستوى بعض المدريات الفرعية وأعطيك مثالا على ذلك:
- قضية الإدماج في رتبة أستاذ مكون بالنسبة للأساتذة الرئيسيين الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31/12/2011 حسب المادة 48 مكرر من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم
08-315 ، يتعلق الإشكال هنا بالأساتذة الرئيسيين ( مجازين سابقا) الذي أدمجوا بتاريخ 01/01/2002 وهم فئة معتبرة ، حيث أنه في بعض الولايات لم يتم إدماجهم في رتبة مكون باعتبار أن الفترة من 01/01/2002 إلى
31/12/2011 ينقصها يوم عن العشر سنوات. وهو حساب خاطئ طبعا وتحفظت هذه المديريات على إدماج هذه الفئة حتى تدخلت المديرية العامة للوظيف العمومي. ولم تسوى وضعيتهم إلا في الأشهر الأخيرة.
هذا مثال واحد من بين عديد الأمثلة التي تظهر القراءات الخاطئة لنصوص القوانين ، وبخاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت إصدار قوانين أساسية لعدة قطاعات وتضمينها أحكاما إنتقالية.
وخلاصة القول أن مثل هذه القراءات الخاطئة ينتج عنها تحفظات من قبل الوظيف العمومي في الولايات إلى أن يتلقى الضوء الأخظر من المديرية العامة.
وأعود لما تتناقله بعض الجرائد هذه الأيام عن تجميد نتائج المسابقات الخاصة ببعض الأسلاك ، فمن بين كل المسابقات التي تم تنظيمها مؤخرا الإشكال الحقيقي يتعلق برتبتين فقط وهما " مدير ثانوية" و "مدير متوسطة" ويتعلق الأمر
بترشح ناظر ثانوية التي لم يستوف شرط الأقدمية في الرتبة وهو خمس سنوات ، ومستشار التربية الذي لم يستوف سبع سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو لم ينحدر من أسلاك التعليم.ومعلوم أن الوزارة أصدرت رخصة للمديريات من أجل
قبول ترشح هؤلاء دون شرط الأقدمية (وكان ذلك لاعتبارات نقابية وميدانية احيانا ) لكن الإجراء تم دون الحصول على رخصة من هيئة الوظيفة العمومية. وبالتالي فإن الإجراء غير قانوني لأنه يخالف النص التشريعي .ومن حق
الوظيف العمومي أن يتحفظ على ذلك. أما ما عداه من الإشكالات فهو لا يعدو أن يكون مجرد قراءات خاطئة لنصوص القانون. و يتم تسوية هذه الحالات لاحقا بقوة القانون.
| |
|