ان ما ورد في دليل مفتش التربية الوطنية فيما يخص مفتش التعليم المتوسط (و الذي اقتبس من دليل مفتش التربية و التكوين سابقا (copier-coller)هو كالآتي:
يتكفل المفتش بالإشراف على مفتشي التعليم المتوسط من حيث تكوينهم وتوجيههم ومرافقتهم في أداء مهامهم.
وتتم زيارتهم وتقويم عملهم وفق العمليات الآتية:
- حضورعملية تكوينية ينشطها مفتش التعليم المتوسط.
- حضور تفتيش أستاذ أو تثبيته من قبل مفتش التعليم المتوسط.
- تفقد العمل المكتبي لمفتش التعليم المتوسط.
لا وجود لتثبيث(ذكر فقط ضمن الوثائق التي ترسل الى جهات المختصة) ان وجد فهذه حماقة من حماقات المعتادة لمفتشية العامة التي مازالت في العصور الغابرة تتحدث عن العمل المكتبي للمفتش.......
اليكم ما ينص عليه القانون وفقط: مرسوم تنفيذي رقم 240 - 12 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأ سلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
مفتش التربية الوطنية
تحديد المهام:
المادة 140 مكرر : 28: يمارس مفتشو التربية الوطنية مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
- المواد
- إدارة الثانويات .
- التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني .
- التسيير المالي والمادي في الثانويات .
ويكلفون بهذه الصفة وحسب التخصص بالسهرعلى حسن سير ا لمؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية .كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والمصالح الاقتصادية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري والمالي والمادي في الثانويات
و كل ما يخالف هذا النص من مناشير يعتبر غير قانوني و أي قبول لوضعية غيرقانونية هو خطأمهني فأحذروا لايعذر بجهل القانون ........
ليست لكم أي علاقة مع مفتش التربية الوطنية فأنتم الأولى بسهر على احترام القوانين و تطبيقها.