منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****

منتدى خاص بعمال التربية في الجزائر للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سعيد
عضو فضي
عضو فضي



عدد المساهمات : 539
نقاط : 1255
تاريخ التسجيل : 03/03/2010

توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12 Empty
مُساهمةموضوع: توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12   توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12 Emptyالإثنين يوليو 30, 2012 1:41 pm

توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12
أولا : هذه المادة لاتنطبق إلا على المدمجين فقط في أي رتبة .
ثانيا : لا يتم العمل بها إلا للترقية في الرتبة .
ونظرا لكون الموظف المدمج في الرتبة الجديدة لم يستوف شرط الخبرة المهنية للترقية لأنه أدمج بموجب المرسوم 240/12 أي في سنة 2012 مما يتعذر استفاء شرط الخبرة المهنية المطلوبة فالمشرع استثناء وكمرحلة انتقالية ولمدة 05 سنوات ابتداء من سرييان المرسوم السالف الذكر قنن هذه المادة للجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج الجديدةفي تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية .
مثال عن ذلك : أستاذ التعليم المتوسط أدمج في رتبة أستاذ رئيسي بموجب المرسوم السالف الذكر أراد المشاركة في مسابقة مديري المتوسطات بناء على المادة 31 مكرر يمكنه ذلك لأن الخبرة المهنيةفي الرتبة السابقة كافية لاستفاء الشرط .
مثال آخر : أساتذ التعليم الأساسي أدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط يمكنه المشاركة للترقية في رتبة أستاذ رئيسي دون انتظار 05 سنوات لأن خبرته المهنية في الرتبة السابقة كافية لاستفاء الشرط .
مثال آخر : نفس الشيء بالنسبة للمعلم المدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي .

ملاحظة :
بناء على المرسوم 240/12 لايمكن لأي أستاذ مستقبلا الترقية لرتبة مدير أو مفتش أو أستاذ مكون إلا بعد المرور على رتبة أستاذ رئيسي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
albiodi




عدد المساهمات : 5
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 29/07/2012

توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12 Empty
مُساهمةموضوع: رد   توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12 Emptyالخميس أغسطس 09, 2012 12:43 am

السلام
ادن فالقانون المعدل يخدم اساتدة الاساسي على حساب اساتدة المتوسط اصحاب الليسانس الحقيقية اي 4 سنوات تمرميد في الجامعة
و عليه فما الجدوى بالتصريح ان القانون المتمم يخدم الفئات الجديدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
albiodi




عدد المساهمات : 5
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 29/07/2012

توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12 Empty
مُساهمةموضوع: رد: توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12   توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12 Emptyالخميس أغسطس 16, 2012 12:59 am

ريد ردا صائبا هده امادة اي 31 مكرر وضعت نزولا عند رغبة و اقتراح من نقابة الcnapest من غير المعقول ان تكون دات نفع اوسع في الابتدائي و المتوسط على غرار الثانوي
ارجو المزيد من التوضيح
شكرااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Nou




عدد المساهمات : 11
نقاط : 15
تاريخ التسجيل : 26/01/2013
العمر : 66

توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12 Empty
مُساهمةموضوع: رد: توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12   توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12 Emptyالثلاثاء فبراير 26, 2013 7:33 pm

albiodi كتب:
السلام
ادن فالقانون المعدل يخدم اساتدة الاساسي على حساب اساتدة المتوسط اصحاب الليسانس الحقيقية اي 4 سنوات تمرميد في الجامعة
و عليه فما الجدوى بالتصريح ان القانون المتمم يخدم الفئات الجديدة

لا تنسى اخي ان استاذ الاساسي كان اثناء تكوينه يُدرس و يدْرس ومسؤول عن عائلة , أطن أنه تمرميد ما بعده تمرميد
زيادة على ذلك أعفني من التدريس لكي أتفرغ للدراسة هذا ما قاله لنا مدير UFC
زد على ذلك شتان بين ليسانس زمان و ليسانس الان
و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل و المتمم للمرسوم 08-315
» المادة 87 مكرر
» المادة 31 مكرر.
» تطبيق المادة 31 مكرر
» شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر**** :: منتدى الإستشارات القانونية :: استشارات قانونية-
انتقل الى: