من خلال فحص مشروعية المقترحات الأخيرة المعدلة والمتممة للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية تبين ما يلي
- في مجال الإختصاص:
اعتمد تعديل هذا المرسوم على تدخل النقابة بامتياز سلطةالرأي الملزم للحكومة ، وهذا لايحدث الا في قانون العمل لان العلاقة الموجودة بين العامل ورب العمل هي علاقة تعاقدية ، بينما العلاقة بين الموظف والدولة لايمكن أن تخرج عن طبيعتها القانونية التنظيمية الأساسية (المادة 7من الأمر06-03)التي تتدخل فيها الدول بامتياز السلطة وتحترم فيها سلطة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية.
- في مجال القانون :
مشروع المرسوم التنفيذي المقترح لتعديل 08-315 يغتصب سلطة رئيس الجمهورية ، حيث انه لا يحترم تدرج النصوص القانونية والتنظيمية ويخالف ما جاء به المرسوم الرئاسي 07-304 الذي يسند التصنيف الى الشهادات والمستوى العلمي - لايمكن تصنيف من لايحمل شهادة البكالوريا في الصنف 14 ومن يحمل شهادات جامعية أومهنيةمعادلة لها في تصنيف أقل حتى ولو كان أقل رتبة( مع العلم أن ص14 مخصص لحاملي شهادة الماجستير)
النص لايستند الى الشروط الدستورية والقانونية المطلوبة لسن القوانين والتنظيمات، خاصة، مخالفته لما جاءت به المادة 121 من الدستور(96) ، حيث أنه يزيد من النفقات العمومية ويؤثر على إيرادات الدولة .
عدم تطبيقه لما جاءت به المادتين 107و109 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث لا يراعي إجراءات الترقية في الرتبة ...
وبناءعليه، فان هذا التعديل المقترح يخضع ،أصلا ، الى الآطلاع عليه من طرف ريس الجمهورية الذي يعطي رأيه فيه وفي هذه الحالة
يمكن أن يرفض للأسباب السابق الذكر، وأذا صدر فانه يخضع لرقابة القضاء الإداري ، فترفع ضده دعوى الإلغاء أو دعوى فحص المشروعية
أمام مجلس الدولة لاعطاء كلمته فيه.
فعلى الحكومة مراجعة هذا المشروع المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بموظفي التربية وتأسيسه على الشروط المطلوبة ، وخاصة شروط الملاءمة لجعله يتماشى مع قواعد العدالة .
- الكثير من الانتقادات وجهت لهذا المشروع ومن بينها :
نجد مثلا مستشار رئيسي في التربية حامل لجميع شهادات التعليم + شهادات جامعية + شهادات مهنية : التكوين استاذ تعليم متوسط -تكوين مستشار في التربية- الترسيم في منصب مستشار رئيسي للتربية بامتياز - مكون لاطارات التربية يصنف في ص13 وأقل تصنيف من أستاذ مكون في التعليم المتوسط... وهذا ما يدفعنا الى التأكيد على أن المرسوم الرئاسي07-304 هو الحل ... شكرا لكم على فتح هذا الباب للادلاء بآرائنا...