منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****

منتدى خاص بعمال التربية في الجزائر للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
man56




عدد المساهمات : 6
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 22/04/2012
العمر : 34

عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315 Empty
مُساهمةموضوع: عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315   عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315 Emptyالثلاثاء أبريل 24, 2012 6:51 am

من خلال فحص مشروعية المقترحات الأخيرة المعدلة والمتممة للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية تبين ما يلي
- في مجال الإختصاص:
اعتمد تعديل هذا المرسوم على تدخل النقابة بامتياز سلطةالرأي الملزم للحكومة ، وهذا لايحدث الا في قانون العمل لان العلاقة الموجودة بين العامل ورب العمل هي علاقة تعاقدية ، بينما العلاقة بين الموظف والدولة لايمكن أن تخرج عن طبيعتها القانونية التنظيمية الأساسية (المادة 7من الأمر06-03)التي تتدخل فيها الدول بامتياز السلطة وتحترم فيها سلطة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية.
- في مجال القانون :
مشروع المرسوم التنفيذي المقترح لتعديل 08-315 يغتصب سلطة رئيس الجمهورية ، حيث انه لا يحترم تدرج النصوص القانونية والتنظيمية ويخالف ما جاء به المرسوم الرئاسي 07-304 الذي يسند التصنيف الى الشهادات والمستوى العلمي - لايمكن تصنيف من لايحمل شهادة البكالوريا في الصنف 14 ومن يحمل شهادات جامعية أومهنيةمعادلة لها في تصنيف أقل حتى ولو كان أقل رتبة( مع العلم أن ص14 مخصص لحاملي شهادة الماجستير)
النص لايستند الى الشروط الدستورية والقانونية المطلوبة لسن القوانين والتنظيمات، خاصة، مخالفته لما جاءت به المادة 121 من الدستور(96) ، حيث أنه يزيد من النفقات العمومية ويؤثر على إيرادات الدولة .
عدم تطبيقه لما جاءت به المادتين 107و109 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث لا يراعي إجراءات الترقية في الرتبة ...
وبناءعليه، فان هذا التعديل المقترح يخضع ،أصلا ، الى الآطلاع عليه من طرف ريس الجمهورية الذي يعطي رأيه فيه وفي هذه الحالة
يمكن أن يرفض للأسباب السابق الذكر، وأذا صدر فانه يخضع لرقابة القضاء الإداري ، فترفع ضده دعوى الإلغاء أو دعوى فحص المشروعية
أمام مجلس الدولة لاعطاء كلمته فيه.
فعلى الحكومة مراجعة هذا المشروع المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بموظفي التربية وتأسيسه على الشروط المطلوبة ، وخاصة شروط الملاءمة لجعله يتماشى مع قواعد العدالة .
- الكثير من الانتقادات وجهت لهذا المشروع ومن بينها :
نجد مثلا مستشار رئيسي في التربية حامل لجميع شهادات التعليم + شهادات جامعية + شهادات مهنية : التكوين استاذ تعليم متوسط -تكوين مستشار في التربية- الترسيم في منصب مستشار رئيسي للتربية بامتياز - مكون لاطارات التربية يصنف في ص13 وأقل تصنيف من أستاذ مكون في التعليم المتوسط... وهذا ما يدفعنا الى التأكيد على أن المرسوم الرئاسي07-304 هو الحل ... شكرا لكم على فتح هذا الباب للادلاء بآرائنا...


عدل سابقا من قبل man56 في الأربعاء مايو 02, 2012 4:40 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبا ياسر




عدد المساهمات : 45
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 20/12/2011

عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315 Empty
مُساهمةموضوع: رد: عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315   عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315 Emptyالثلاثاء أبريل 24, 2012 8:50 am

شكرا اخي على هذه التوضيحات .

ونجو من الزملاء العارفين لحيثيات القوانين أن لا يبخلواعلينا لكن لذي غموض أرجو التوضيح :هل مشرع العمل عندنا يسن الترقية حسب الرتبة أم الشهادة؟
مثلا: مستشاران لهما نفس الرتبة إذا كان إحدهما يملك شهادة والأخر لايملكها فحتما يملك أقدمية وبالتالي يملك خبرة من هو صاحب الترقية؟ أو الإثنين معا؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
man56




عدد المساهمات : 6
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 22/04/2012
العمر : 34

عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315 Empty
مُساهمةموضوع: جواب على سؤال أبا ياسر   عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315 Emptyالثلاثاء أبريل 24, 2012 10:08 am

هل مشرع العمل عندنا يسن الترقية حسب الرتبة أم الشهادة؟
الترقيةكحق من حقوق الموظف تنقسم الى قسمين أساسيين: - الترقية الأققية وهي الترقية التي أساسها المرسوم الرئاسي 07-304 ، الفصل الثاني ( الخبرة المهنية ) المادة 11 (الجدول )والمواد12/13/14/15 وهذه الترقية ترتكز على مقاييس يحددها التنظيم وتتم على مستوى السلطة المكلفة بالتعيين...طالع المرسوم الرئاسي بالجريد الرسمية رقم61/2007 .
- الترقية العمودية وهي الترقية التي تتم من رتبة الى رتبة أعلى منها أو من سلك الى سلك أعلى وفي هذه الحالة يتغير التصنيف حسب المنصب .وهذا النوع من الترقية ينظم اجراءاتها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية( الأمر 06-03) الجريدة الرسمية رقم46/2006 ..وتدخل في هذا المجال عدة عوامل منها: تقييم الموظف -تكوين الموظف - حسب الكيفيات التي نصت عليها المادة 107 من الأمر06-03 - والكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة ( مثل المرسوم التنفيذي 08-315 الجاري تعديله...)
- و أذكرك يا عزيزي أن الشهادات والأقدمية(الخبرة) مؤشران يعتمدان في الترقية العمودية في حالة الإختيار عن طريق قائمة التأهيل حسب سلم التنقيط المخصص لذلك (قديما الباك 4ن + ليسانس 6ن +ماجستير8ن....)بالاضافة الى مقاييس أخرى
- أنصحك عزيزي بالاطلاع على النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بوظيفتك فالمادة 60 من الدستور الجزائري لسنة96 المعدل والمتمم تنص على ما يلي: لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. أحبك في الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبا ياسر




عدد المساهمات : 45
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 20/12/2011

عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315 Empty
مُساهمةموضوع: رد: عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315   عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315 Emptyالثلاثاء أبريل 24, 2012 11:08 am

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عدم مشروعية التعديل الوارد على المرسوم التنفيذي 08-315
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إلى جميع زملائي موظفي المخابر...مستعجل جدا حول الإدماج
» الجنوب يطالب بادراج مطلب منحهم.
» المرسوم التنفيذي (التخصص-المشكلة )
» المرسوم التنفيذي 95/300 ومنحة الجنوب ,
» المرسوم التنفيذي لتصحيح قانون التعويضات قيد التنفيذ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر**** :: منتدي اللجان الوطنية لمختلف الاسلاك :: منتدى مستشاري التربية-
انتقل الى: