بمناسبة استئناف المفاوضات بين النقابات و وزارة التربية الوطنية حول القانون الخاص بعمال التربية يوم الاربعاء 15 فيفري 2012 نجدد رفع مطالبنا الثابتة والمشروعة للوصية المعنية بملفنا ،نبقى متمسكين بما جاء في المشروع الذي قدمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بخصوص تصنيف وترقية مساعدي التربية والمتمثل في :
مساعد تربية السلم 11، مساعد تربية رئيسي 12، مساعد تربية رئيس 13، مستشار تربية 14، مستشار تربية رئيسي 15 على غرار أسلاك عدة في قطاعات الوظيفة العمومية، والترقية كما تتم بالشهادة تكون بالخبرة المهنية. ومن اجل تحقيق ذلك لا بد من إعادة شروط التوظيف مساعدي التربية مستقبلا (بكالوريا+3 او على الاقل بكالوريا+2) على غرار معلمي الابتدائي.
[size="3"][size="4"]...وهذا ومن خلال القراءات المتسلسلة لبعض القوانين الأساسية (المرسوم 08/315 ،المرسوم 90/49 ) اتضح لنا أن كل الموظفين للأسلاك الأخرى استفادت من التكوين النوعي وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة إلا المساعدين التربويين الذين طلية عقدين من الزمن ( 20 سنة ) تم حرمانه من حقوقه المهنية كبقيّة الموظفين القطاعات الأخرى بعدما كان يطالب بالاستفادة من التكوين و تحسين مستوى التأهيل العلمي و المهني لهده الفئة، ولكن الوزارة تقابله بالإقصاء و التهميش خاصة من ناحية التكوين و تحسين مستوى التأهيل العلمي و المهني له ، و مثل هذه الحقوق و الامتيازات استفاد منها كل من يحمل مستوى السنة الثالثة ثانوي وصنفوا أحسن منا ، و في كل القطاعات .[/size][/size]
ان الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتكلم صراحة عن الضمانات وحقوق الموظف والواجبات : المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية. المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
[size="5"]و لماذا نستثنى نحن؟[/size]
[size="5"]وعليه السيد معالي الوزير نناشدكم بـ:[/size]
1
- إعادة النظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة مع ضرورة اعادة شروط التوظيف مستقبلا ( بكالوريا +3 ) على غرار معلمي الابتدائي . 2- استحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية لمناصب عليا و تخصيص نسبة معتبرة للتأهيل لمنصب مستشار التربية. 3- المطالبة بالتكوين النوعي الذي يعتبر حق من حقوق الموظف للترقية: -للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية . - : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة . 4- تـثمين المهنة و الخبرة المهنية: إن الخبرة المهنية هي القاعدة الأساسية في جميع المجالات و خاصة منها الحيوية، أثناء التوظيف تطلب من المراد توظيفه خبرة عمل على الأقل 5 سنوات لان الشهادة ليست مقياس ميداني و الدول المتقدمة تعتمد على الخبرة المهنية -- من اجل رد الاعتبار للخبرة المهنية وحسب قانون الوظيفة العمومية كل 05 سنوات اقدمية تعادل سنة جامعية واحدة وبالتالي مساعد تربوي له20سنة من الخدمة الفعلية يصنف في الصنف 11 هذا القانون معمول به في قطاع الصحة. 5 - إعادة الاعتبار للشهادات والمؤهلات العلمية : - حسب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة . -: يتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين .
عدد المساهمات : 283 نقاط : 415 تاريخ التسجيل : 05/03/2010
موضوع: رد: نطالب حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة الجمعة مارس 16, 2012 11:04 am
سقفوا المطالب بعد المظالم قد تنالوا رتبا و تصنيفا أفضل من مدرائكم في الوقت الراهن قبل الانتخابات هم العصابة الظفر بمناصب بعد الانتخابات حتى لو كلف الدولة الانهيار