اردت أن أقدم لكم عينة من الإقتراحات التي قجمت كتابيا للسيد الصادق دزيري في لقاء المجلس الولائي بقسنطينة بحضور رئيس النقابة
ونوجزها في ما يلي:
============================================================================
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على رسول الله _ صلى الله عليه وسلم، وبعد
السلام عليكم، وبعد:
استعر ض عليكم :
مقترحات حول تعديل القانون الخاص لمستخدمي التربية
إن الاختلالات في القانون الخاص الصادر في المرسوم التنفيذي رقم 08_ 315 في 11 أكتوبر 2008م متعددة وكثيرة وتمس أغلب الفئات التي يحكمها هذا القانون وخاصة أسلاك موظفي التعليم وموظفي التربية,
أقتصر على قطاع موظفي التعليم لإنتمائي المباشر إليهم.
و في البداية أتمنى ان تؤخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار وان تكون هناك نية صادقة في الاقتناع بها والدفاع عليها:
_ وجب الذكر أن شروط التوظيف من جديد يمكن الاحتفاظ بها كما هي مع تكوين قبل التعين وإبقاء شروط الترسيم كما هي .
_ ان يصنف كل الأساتذة في نفس الطور تحت نفس التسمية وتلغى تسمية الأساسي،ونحتفظ بتسمية واحدة لكل أساتذة الطور المتوسط ( نفس العمل ونفس المدة أما المؤهل فلكل عهد ظروفه وضرورياته،
_فالمتتبع لمختلف القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى لا يجد هذا الظلم والجور إلا في قطاعنا_
وهذا يؤدي بالضرورة لإزالة هذا الباطل مع السعي إلى تحقيق العدالة والمساواة ( المادة38 والمادة 39 من الأمر رقم 06_ 03 الصادر في 15 يوليو سنة 2006 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية) .
ونلخص الاقتراحات في:
1_ أ_ إلغاء سلك أساتذة التعليم الأساسي مما يؤدي إلى:
- إلغاء الفرع الثالث (سلك أساتذة التعليم الأساسي: وإلغاء المواد 49_ 50_ 51_ 52,)
ب_ الإحتفاظ بسلك أساتذة التعليم المتوسط كسلك وحيد لموظفي التعليم في الطور المتوسط)
ج_ إدخال تعديل أساسي على المادة59 ، ويصبح نصها كما يلي:
يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
_ أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون.
_الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المتوسطات.
_ الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي المرسمون والمتربصون العاملون في الإبتدائيات بطلب من المعني وبتوفر المنصب المناسب وفق ضرورات المصلحة.
_ يمارس أستاذ التعليم المتوسط مهامه في المتوسطة وبحجم ساعي قدره: 22ساعة.
2_ بما ان منصب أستاذ رئيسي لا يحتاج لمعلومات جديدة نظرا لقيام الأستاذ بنفس المهام السابقة فيرقى أي أستاذ استوفى مدة كافية ( اقتراح 15 سنة في المنصب) فيرقى تلقائيا وبدون أي مسابقة ولا أي ملف الى منصب أستاذ رئيسي مع تخفيض ساعات العمل واقتراح 16 ساعة .
3_ عندما يشرف الأستاذ على التقاعد بعد 28 سنة عمل فعلية يرقى الى سلم أعلى ، كنوع من التكريم من الدولة للموظف (قطاعات كثيرة تعمل بهذا عالميا ومحليا) مع تخفيض التوقيت الى النصف كتحضير للتقاعد وحتى يبقى على عطائه (معمول بها في عدة دول التي مجتمعاتها وحكامها يقدرون ويعرفون قيمة المعلم) واقتراح 16 ساعة .
4_ الترقية لمنصب مدير أو مفتش تكون بعد 15سنة كأستاذ (10سنوات لحامل شهادة ليسانس أي كانت ( دون تحديد الاختصاص بالنسبة للمدير أو المراقب العام) و (في الاختصاص بالنسبة للمفتش) مع اجتياز مسابقة تتركز على القدرة في التسيير والقدرة على حل المشاكل والعلاقات والهيئة لا على المعلومات التي ليس لها علاقة بالميدان كما هو الآن
وان يصنف في السلم 14 بدون منحة خاصة ويصبح منصب قار.
5_ شروط التوظيف الجديد يمكن الاحتفاظ بها كما هي مع تكوين قبل التعين، وإبقاء شروط الترسيم كما هي.
6_ بالنسبة للشهادة اقترح ان تعوض الشهادة 5 سنوات من العمل بدل التصنيف ، وتثمين الشهادة بمنحة الاجتهاد والمثابرة، ودفع من ليس لهم تكوين أكاديمي لفعل ذلك لمواكبة العصر وتطوره.
7_ إحداث منصب جديد في طور الإبتدائي " نائب مدير " يقوم مقام مستشار التربية في المتوسط تحت عنوان ، نائب مدير بصلاحيات ومهام محددة كذلك.
8_ أما باقي أطوار التعليم يمكن ان تكون بنفس طريقة التعليم المتوسط، وخاصة طور الإبتدائي.
9_ كما أن حجة الإنتقال من سلم إلى الأعلى يكون مباشرة فقط، ولا يمكن القفز بمرتبتين _ وأن " في طريق الزوال تمنع الترقية هو باطل باطل قانونا، لأن المشرع فعلها في المرسوم التنفيذي رقم 09_ 353 مؤرخ في 8 نوفمبر 2009 م يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
ومن أمثلة هذا نجد:
المادة 70 من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
تنص على: يضم سلك معلمي التعليم المتخصص ثلاث رتب(3):
_ رتبة معلمي التعليم المتخصص، الموضوعة في طريق الزوال والتي تصنف في المادة 158 في الصنف 10.
_ وتكمل المادة المادة 70 من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،: _ رتبة معلمي التعليم المتخصص الرئيسين، والتي تصنف في المادة 158 في الصنف 12.
◄ ولاحظوا كيف أن المادة 74 تفند الحجج المعطاة لقطاعنا حيث تنص على : " يوظف أو يرقى بصفة معلمي التعليم المتخصص الرئيسين ( الذين صنفوا في السلم 12) :
1_ عن طريق المسابقة من .............................
2_ عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة,
وللتعليق نجد موظف موضوع في طريق الزوال وفي السلم 10، له حق الترقية والانتقال إلى السلم 12 هنا عن طريق الإمتحان المهني فقط.
3_ على أساس الإختيار، بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة,
وللتعليق نجد موظف موضوع في طريق الزوال وفي السلم 10، له حق الترقية والانتقال إلى السلم 12 هنا عن طريق التأهيل فقط.
وهذه عينة والدراسة الفاحصة لقوانين القطاعات الأخرى توضح الظلم والجور الذي لحقنا قطاع التربية أكثر فأكثر.
حاول الحاصلون على ليسانس أو مهندس أو دراسات عليا خارج التخصص بكل الطرق أن يسترجعوا حقوقهم ويصنفوا مع الحاصلين على ليسانس وخاصة ممن حصل عليها بعد توظيفه لكنهم اصطدموا بجدار صمت رهيب،
في الأخير وفي المحور العاشر سجلت اقتراح مختصر للتصنيف والرتب في الجدول التالي:
10 _ تعديل جدول التصنيف ليصبح كما يلي:
الطور
الصنف الإبتدائي المتوسط الثانوي
أستاذ عادي 11 12
أستاذ رئيسي 12 13
مساعد تربوي 9
مساعد تربوي رئيسي 10
مستشار التربية 13
ناظر ثانوية
الصنف الإبتدائي المتوسط الثانوي
نائب المدير 13
المدير 14 15 16
المفتش 15 16 17
في الأخير لكم الشكر وأتمنى المثابرة والمغالبة حتى نأخذ حقوقنا ونتساوى بباقي القطاعات، ولا ننسى قاعدة قانونية عالمية تنص على أن " القانون لا يطبق بأثر رجعي، وإذا وجد قانون جديد قبل الحكم فيطبق على الجاني القانون الذي في صالحه أكثر، فما بالك لما يكون المعني " ضحية ومعلم في آن واحد"