منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****

منتدى خاص بعمال التربية في الجزائر للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إختلالات القانون الخاص و مقترحات جديدة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد هشام




عدد المساهمات : 5
نقاط : 14
تاريخ التسجيل : 28/10/2011

إختلالات القانون الخاص و مقترحات جديدة Empty
مُساهمةموضوع: إختلالات القانون الخاص و مقترحات جديدة   إختلالات القانون الخاص و مقترحات جديدة Emptyالجمعة أكتوبر 28, 2011 2:22 pm

تشخيص الاختلالات و معالجة نقائص القانون الخاص
مقترح تعديلبعد بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر القائمين على هذا المنتدى لإتاحتهم الفرصة للجميع لتقديم أرائهم بكل حرية و موضوعية.
توطئة:
المرسوم التنفيذي رقم 08-315 في الجريدة الرسمية عدد 59 بتاريخ 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا يتطابق مع أحكام المادة 3 والمادة 11 من القانون العام للوظيفة العمومية 06-03، و إذا كان مستلهم من القوانين و النصوص المعمول بها على المستوى العالمي حيث يخضع تصنيف الموظف لمؤهلاته العلمية بالدرجة الأولى لا غير مع الحرص على تثمين كل من الخبرة المهنية و مجهود الموظف في تحسين مؤهلاته، إلا أن مواده حملت الكثير من الأخطاء و التناقضات و قد يستنتج الدارس للقانون أنه حدث ذلك نتيجة محاولة إسقاط الوضعية السابقة على النصوص الجديدة وكذا تسطير محاور كبرى مند البداية تحدد مجال تصنيف الرتب و الأسلاك و الحرص على عدم الخروج عنها مهما كانت الوضعية و عدم التقيد بالموضوعية في الدراسة و محاولة إرضاء فئات معينة و بشكل عام نستطيع القول( كلمة حق أريد بها باطل). و عليه يجب الوقوف على أهم الإختلالات حتى نستطيع اقتراح التعديلات الممكنة.
الإختلالات المسجلة:
ـ(1)ـ خلو القانون من الأحكام الانتقالية التي تضمن حقوق الموظف الذي يشغل منصب معين حددت شروط الالتحاق به بمؤهلات لا يحوزها المعني أثناء صدور المرسوم و لا ذنب له في ذلك فقد خضع لشروط سابقة و قبلت الوصاية بتوظيفه بما لديه من مؤهلات سواء كانت أعلى من ما هو مطلوب أو أدنى منه و أقدم أمثلة.
1 ـ أستاذ تعليم أساسي صنف11 و أستاذ تعليم متوسط صنف12 لهما نفس المهام فما هو ذنب أستاذ التعليم الأساسي إذا. و أقدم مقاربة أخرى بين أستاذ التعليم المتوسط صنف12و أستاذ التعليم الثانوي صنف 13 لهما نفس المؤهلات فهل نحتكم للمهام أو نحتكم للمؤهلات؟ و هنا التناقض واضح ( تعالج هذه الوضعية بأحكام انتقالية تحفظ حق الفئة المظلومة).
نفس الوضعية تنطبق على الطور الابتدائي معلم مدرسة ابتدائية 10 وأستاذ تعليم إبتدائي11 فما فائدة التكوين و تحسين المستوى الذي أقرته وزارة التربية الوطنية و ما ذنب المعلم الذي وظف مند ما يزيد عن 20سنة و كانت مؤهلاته تتطابق مع شروط التوظيف أنداك و لم يعلم في وقتها أن منصبه قابل للزوال بعد مدة. مقاربة أخرى مابين أستاذ مدرسة إبتدائية11 و أستاذ تعليم متوسط12 فتارة يتم الاحتكام للمؤهلات و تارة أخرى يتم الاحتكام للمهام . ( تعالج الوضعية بأحكام انتقالية تحفظ حق الفئة المظلومة).
2 ـ مفتش التعليم المتوسط يشغل هذا المنصب حاليا فئتين مختلفتين تمام الاختلاف في المؤهلات و حرصت اللجنة المكلفة بإعداد القانون على تساوي الفئتين في الرتبة13 الفئة الأولى منحدرة من رتبة أستاذ تعليم متوسط12 أو أساسي11 و الفئة الأخرى منحدرة من رتبة أستاذ تعليم ثانوي13. فبينما خضعت الفئة الأولى لأحكام انتقالية و صنفت 13 ( أستاذ تعليم متوسط رئيسي) تم هضم حق الفئة الثانية و صنفت عنوة 13(أستاذ تعليم ثانوي غير رئيسي)إذا( لم يتغير شيء) و عليه الأساس المعتمد في التصنيف ها هنا المهام و ليس المؤهل و بعد النجاح في المسابقة التي كانت تشترط هذا المستوى للالتحاق برتبة مفتش تعليم متوسط و و خضوع هذا المفتش لتكوين مدته سنة واحدة و حصول المعني على شهادة الكفاءة للتفتيش علما أن أمثاله ( ناظر ثانوية ، مدير ثانوية ، مفتش التربية الوطنية) كلهم صنفوا14 و بكل موضوعية نقول أن مفتش التربية الوطنية على سبيل المثال لم يسفد من تكوين مماثل و لا يحمل شهادة الكفاءة للتفتيش. فهل ثمن المؤهل و هل أخدنا في الحسبان سنة تكوين و شهادة؟
نفس الشيء ينطبق على مدراء التوسط منصبهم الأصلي أستاذ تعليم متوسط رئيسي13 و فئة أخرى قليلة العدد لا يعلمها إلا القليل منحدرة من منصب أستاذ تعليم ثانوي و مصنفة عنوة13 أستاذ تعليم ثانوي غير رئيسي. كذلك مفتش التعليم الابتدائي المنحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي.
و الأمثلة عديدة نستخلص منها: تارة يتم التصنيف على أساس المؤهل و تارة أخرى على أساس المهام حسب النزوات دون أي سند موضوعي. و بذلك يسقط هذا القانون لاعتماده أساسين مختلفين، كأن تنتهج مذهبين في التدين ( فما يعجبك تأخده عن المالكي و ما لا يعجبك تبحث عنه عند الشافعي).
ـ(2) خلو القانون من آفاق الترقية فلا يصح أن نحكم على فئة بأنها قابلة للزوال و نسد أمامها كل الطموحات الممكنة بل بالعكس يجب أن تسن القوانين على أساس تحفيز الموظف لتحسين مستواه في جميع المناحي العلمية و الفكرية و الاجتماعية ...إلخ و القانون بكل أسف لم يعترف بالفئات التي كانت ركيزة المنظومة التربوية في السابق.
ـ(3) لم يتطرق القانون للبعد التربوي لجل المناصب و الأسلاك فبعد التصنيف لأسلاك التعليم و أسلاك التربية و غيرها، لم يشر القانون للبعد التربوي لكل بقية الأسلاك علما أن كل من يعمل في المدرسة له بالدرجة الأولى مهمة تربوية.
ـ(4) المناصب العليا التي جاء بها القانون لفائدة المفتشين والمديرين و استفاداتهم من زيادات في الأرقام الاستدلالية حسب المستويات التي حددها المرسوم الرئاسي رقم 307 - 07 . خلقت واقع مغاير و متناقض في المؤسسات التربوية و كانت محل نقد من قبل الجميع ( في متوسطة مثلا مدير11 أستاذ 12مستشار 13 و مقتصد رئيسي 14 ) فمن الطبيعي أن يحس المعني بالظلم، و هنا أوضح أن الخطأ لم يكن في إنشاء المناصب العليا و لكن كان في الآساس الذي تم عليه ذلك . فلو استحدثت على أسس موضوعية تحفظ حق المعني لقبل بها الجميع. ( الحل ليس في إلغاء المنصب العالي و إنما إعادة الإعتبارله). مع العلم أن حذف المنصب العالي كما يطالب به جل الاخوة سوف ينجم عنه سحب الزيادة الاستدلالية، مثلا مدير متوسطة صنف 14 عند حدف الزيادة الاستدلالية الخاصة بالمنصب حتى يحافظ على نفس القيمة التي يتقضاها يجب أن يرتب في 3 أو 4 درجات أعلة اللهم إلا إذا تم استحداث منحة تعويضية جديدة عن المنصب و هذا يتوقف على مقترح النقابات. المقترحات:
1ـ يخضع معلم المدرسة الابتدائية و أستاذ التعليم الأساسي لأحكام انتقالية و يصنف في المنصب الذي يؤدي مهامه. الابتدائي 12 و المتوسط 13.
أستاذ تعليم ابتدائي رئيسي 13 . أستاذ تعليم متوسط رئيسي 14
2ـ يصنف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف14.
أستاذ تعليم ثانوي رئيسي و ناظر ثانوية 15.
3ـ خلق منصب جديد في الطور الابتدائي ( أستاذ مكلف بالاستشراف و البحث) الصنف14
ـ الطور المتوسط( أستاذ مكلف بالاستشراف و البحث) الصنف 15
ـ أستاذ مبرز في التعليم الثانوي الصنف16
2ـ فتح مجال الترقية من رتبة إلى رتبة داخل الطور على أساس المسابقة أو الأقدمية أو شغل المنصب العالي.
4ـ تصنيف الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا أقل من مؤهلاتهم في نفس تصنيف المناصب التي يشغلونها غيرهم بنفس المؤهلات.
5 ـ المناصب العليا:
5ـ1ـ يدمج في رتبة أستاذ مبرز الصنف16 ( مفتش التربية الوطنية، مدير ثانوية، مفتش التعليم المتوسط أو مفتش التعليم الابتدائي المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم ثانوي الذي يخضع لأحكام إنتقالية و مدير متوسطة المنحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي الذي يخضع لأحكام إنتقالية) يختلفون في الأرقام الاستدلالية حسب المستويات التي حددها المرسوم الرئاسي رقم 307 - 07 .
5ـ2ـ يدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط مكلف بالبحث و الاستشراف الصنف15( مفتش التعليم المتوسط المنحدر من رتبة أستاذ تعليم متوسط ، مدير متوسطة منحدر من رتبة أستاذ تعليم متوسط) الاختلاف في القيمة الاستدلية
5ـ3ـ يدمج في رتبة أستاذ تعليم ابتدائي الصنف14 ( مفتش التعليم الابتدائي )
5ـ4يدمج في رتبة أستاذ تعليم ابتدائي رئيسي الصنف13( مدير مدرسة ابتدائية)

خلاصة: اقترحت الرفع من درجة التصنيف لأن القانون الخاص بالتربية الوطنية كان الأقل أهمية من غيره و أنصح الإخوة بالإطلاع على بقية القوانين الخاصة لبقية القطاعات و هنا أقدم مثالا واحدا فقط ( قابلة في الصحة مرتبة في 13 و 14و 15) و السلام عليكم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
laas




عدد المساهمات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 29/10/2011

إختلالات القانون الخاص و مقترحات جديدة Empty
مُساهمةموضوع: اين تثمين الشهادات في اقتراحك   إختلالات القانون الخاص و مقترحات جديدة Emptyالسبت أكتوبر 29, 2011 3:32 pm

نقارن بين قانوننا الاساسي و بقية القوانين الاخرى
يجب ادراج الشهادات في الاحكام الانتقالية
مثلا يجب ان يخضع الحاصل على بكالوريا + 5 الى حكم انتقالي كي يترقى الى استاذ تعليم متوسط رئيسي اذا كان في المتوسط او يرقى ليصبح استاذ تعليم ثانوي و يدمج في الثانوي
بينما الحاصل على ماجستير يرقى كذلك الى الثانوي ويرسم ثم يدمج استاذ مبرز....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إختلالات القانون الخاص و مقترحات جديدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» **مقترحات لينباف حول القانون الخاص جد مرضية **
» مقترحات تخص القانون الخاص لعمال التربية
» و اخيرا مقترحات القانون الخاص
» **عاجل...مقترحات unpef حول القانون الخاص **
» النقابة سلمت للوزارة المقترحات بخصوص مشروع تعديل القانون الخاص اليوم 30-10-2011 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر**** :: الأرشيف :: أرشيف المواضيع :: مشروع تعديل القانون الخاص (جميع الأسلاك)-
انتقل الى: