7 سنوات كاملةً ، منافسًا إياهُ الأستاذ على المنصب. في حين 5 سنوات فقط كشرط خبرة في الثانوي بالنسبة للنظار و كذا للأساتذة
و يُضرب قانون الترقية عرض الحائط....
نفس الشرط بالنسبة للمستشار الرئيسي الذي يعمل في الصنف 14 مثله مثل الناظر و هو ما اطلق على تسميته حديثا بناظر متوسطة ... يوضع هذا الآخير على نفس المحك مع مستشار التربية صنف 13 . و الأدهى و الأَمَر مع أستاذ ت م حديث الإدماج في الفئة 13 ، قادماً من بعيد من صنف 11 بتخطي درجتين دون التحدث عن الآثر المالي و عدم الزحلقة في الدرجة بالنسبة لهذا الآخير ... يشترط دون حياء و دون مراعاة القانون الخاص بالترقية لـ 2008 لرتبة مدير متوسطة الكل في نفس المستوى.
--- للتذكير بشرط الترقية فقط لهذا المنصب وفق القانون الذي لازال ساري المفعول
- 3 سنوات اقدمية كخدمة فعلية في رتبة مستشار تربية رئيسي. (من 14 نحو 15)
- 5 سنوات اقدمية كخدمة فعلية في رتبة مستشار تربية (من 13 نحو 15)
- 7 سنوات اقدمية كخدمة فعلية في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي (من 13 إلى 15) لإنعدام الخبرة الإدارية .... لمن يجهل القانون الصادر في الجريدة الرسمية ما عليه سوى البحث و التأكد من ذلك بنفسه.
الترقية لازالت تخدم التربوي على حساب الإداري . و لا زال العمل بمدأ اللامساواة بين الأطوار (لاحظ الفرق الواضح في شروط الترقية بين الثانوي و المتوسط) رغم أن قانون الترقية واضح.
حسبنا الله و نعم الوكيل