تعداد كللشهادات يدينك اكثر الم اقل انك احمق من هبنقة دكنو المستقبل يعجز عن تفهم مضمون قراروانا علمتك اتتنكر للجميل
فمن علمني حرفا صرت له عبدا ان امثالك يدفعونني الى التقاعد المسبق والله لقد ضقت ذرعا بكم اقسم بالله انني كرهت المهنة بسبب اشباهك
ان كنت اكثر مما ذكرت عني فهذا مدح وشرف ان اعلم دكتورا وابين جهله المطبق
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24مارس سنة 2013 ، يتضمن، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالنقل.
إن الأمين العام للحكومة، ووزير النقل، ووزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم
326 المؤرخ في 17 شوال – 12عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 شوال عام1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة
بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
بمقتضى القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في 18 صفر عام 1414
الموافق 7 غشت سنة 1993
والمتضمن وضع بعض الأسلاك
النوعية بوزارة التربية الوطنية في
حالة القيام بالخدمة لدى
المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري التابعة للإدارة المكلفة
بالنقل،
يق ررون ما يأتي
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة
3 من المرسوم التنفيذي رق م
315 المؤرخ في 11 شوال عام - 08
1429 الموافق 11 أكتوبر سنة
2008 والمذكور أعلاه، يوضع في
حالة القيام بالخدمة لدى
المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري للتكوين التابعة للإدارة
المكلفة بالنقل وفي حدود التعداد
المنصوص عليه بموجب هذا القرار،
الموظفون المنتمون للسلك التالي :
السلك التعداد
أساتذة التعليم
الثانوي 10
المادة 2: تضمن مصالح الإدارة
المكلفة بالنقل ومؤسسات التكوين
التابعة لها تسيير المسار المهني
للموظفين المنتمين للسلك المذكور
في المادة الأولى أعلاه، طبقا
للأحكام القانونية الأساسية المحددة
315- بالمرسوم التنفيذي رقم 08
المؤرخ في 11 شوال عام 1429
الموافق 11 أكتوبر سنة 2008
و المذكور أعلاه.
المادة 3: يستفيد الموظفون
الموضوعون في حالة القيام بالخدمة
من الحق في الترقية طبقا لأحكام
315- المرسوم التنفيذي رقم 08
المؤرخ في 11 شوال عام 1429
الموافق 11 أكتوبر سنة 2008
و المذكور أعلاه.
المادة 4: تكون الرتبة المشغولة من
طرف الموظفين الذين استفادوا من
ت رقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5: تلغى أحكام القرار
الوزاري المشترك الم ؤرخ في 18
صفر عام 1414 الموافق 7 غشت
سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 6: ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ال ديمقراطية الشعبية.
الجزائر في 24 مارس 2013
وزير النقل
عمار تو
وزير التربية الوطنيو
عبد اللطيف بابا أحمد
عن الأمين العام للحكومة
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمال