كثيرا من الموظفين بمختلف اصنافهم يجهلون عن غير قصد طريقة الاستفادة من سنوات الخدمة الوطنية في المسار المهني بالنسبة للترقيات في الدرجات والرتب والتقاعد.
اولا : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةالفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات و
التقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
ثانيا : قانون الخدمة الوطنية أمر رقم 74-103 مؤرّخ في اول ذي القعدة عام1394
الموافق 15 نوفمبر سنة 1974،
يتضمّن قانون الخدمة الوطنية.المادة 147 : تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية و
التقاعد.
المادة 150 : ينبغي تثبيت جميع المدة المطابقة للوقت المتمم في اطار الخدمة الوطنية بعنوان الحقوق في المعاش المدني .
ثالثا : قانون التقاعد قانون رقم 83-12 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1403
الموافق 02 يوليو سنة1983،
يتعلق بالتقاعدالمادة 11: تكون في حكم
فترات عمل :
الفقرة 5) كل فترة ادى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية.
الفقرة 6) كل فترة اديت خلالها التعبئة العامة .
ملاحظة : 1- : سنوات الخدمة الوطنية تحسب في الترقيات ، لكن في التقاعد لا تحسب بالرغم من ان نفس القانون الذي يعتمد في حساب سنوات الخدمة الوطنية في الترقية .
كيف يطبق القانون على الترقيات ولا يطبق على التقاعد؟
ملاحظة : 2- : بحثت عن نص قانوني من امر او قرار او منشور يقول بان سنوات الخدمة الوطنية تحسب للمتقاعدين في سن 60 سنة فلم اجد
ملاحظة :3- : اذا فيه وثائق قانونية اخرى لها علاقة بالموضوع نظلب منكم نشرها لنستفيد منها .
تحميل قانون الخدمة الوطنية + قانون التقاعد + قانون الوظيفة العمومية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]