حتى ينصف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، ها هي اختلالات القانون الأساسي لعمال التربية 08-315
يُنتظر أن يبرمج وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، لقاء مع النقابات المستقلة التابعة لقطاعه، هذا الأسبوع، لمناقشة المطالب المرفوعة، ومن ضمن هذه المطالب تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، لهذا السبب أرادت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن تبين بعض النقاط من القانون الاساسي 08-315 التي زادت الفئة المذكورة إجحافا على إجحاف مع العلم أنها حرمت من الترقية طيلة حياتها المهنية، ومن ضمن هذه النقاط نذكر:
1. لم يتم تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بناء على تكليفهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي وحصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) لمدة زادت على 20 سنة.
2. حذف مسابقة التوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي (PES) بالنسبة لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) على أساس الامتحان المهني مع العلم أن المسابقة كانت ممكنة في المرسوم 90/49، المادة 56، والتي لم تتم مدة 18 سنة مع العلم أنهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا.
3. دمج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة دون تسجيل أنفسهم على قوائم التأهيل مع العلم أن هذه الرتبة وضعت في طريق الزوال. (الترقية لرتبة في طريق الزوال؟؟؟) وعدم دمجهم في الرتبة التي كلفوا بمهامها.
4. جعل رتبة الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة ورئيس أشغال في طريق الزوال و عدم فتح مجال للترقية لهم طيلة الحياة المهنية حيث كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة مع العلم أن الترقية حق من حقوق الموظف. (القانون الأساسي للوظيفة العمومية)
5. إن مهام الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة (مهام التنفيذ) و رئيس أشغال (مهام التنسيق) واحدة بالرغم من أنهما منصبين مختلفين خاصة بعد صدور القانون الأساسي 08-315 حيث أصبحت الأعمال التطبيقية عبارة عن أعمال مخبرية محضة تختلف كثيرا عن الأعمال التطبيقية التي كانت في تجرى في الورشات.
6. تكليف الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة و رئيس أشغال بتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع أنها من مهام أستاذ التعليم الثانوي (المادة 68)
7. غياب مفهوم دقيق لمصطلح تكنولوجيات الاعلام والاتصال في منهاج المواد المدرسة مع عدم وجود في المنهاج مادة اسمها تكنولوجيات الاعلام والاتصال في أي اختصاص.
8. إن كان مفهوم تكنولوجيات الإعلام والاتصال هو استعمال جهاز الكمبيوتر في تنفيذ الأعمال التطبيقية التي هي مكملة للجانب النظري، فوجب على الأستاذ التقني في الثانويات التحكم أولا في مادة الاختصاص ثم في الوسيلة التعليمية التي تتمثل في جهاز الكمبيوتر. فأصبح من المستحيل فصل المادة النظرية عن المادة التطبيقية.
9. إذا كان المقصود تكنولوجيات الاعلام والاتصال مادة الإعلام الآلي فهما أي الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة و رئيس أشغال غير متخصصين ولم يتلقيا تكوينا أكاديميا في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
10. لماذا أسندت مادة الاعلام الآلي إلى الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة ورئيس أشغال بعد صدور القانون الأساسي 08-315 حيث يحدد مهام الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة (مهام التنفيذ) ورئيس أشغال (مهامالتنسيق) و مساعدة أستاذ التعليم الثانوي (أي يجتمع أستاذ التعليم الثانوي و أستاذ التعليم التقني للثانويات في حصة الأعمال التطبيقية) غير أن الحاصل المعمول به في الثانويات غير ما ورد في المرسوم و أن مهام كل الفئات لا تختلف وهم يتقاسمون نفس جداول التوقيت إلى يومنا هذا.
وفي الأخير، ننبه على أن قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الذين وضعوا في رتبة وسميت بالأيلين للزوال قضية يجهلها الكثير حيث تعرضت الفئة الأولى منهم لعدم الادماج (قبل صدور المرسوم 90-49) و الفئة الثانية لعدم الترقية (قبل صدور لمرسوم 08-315) وبإمكان وزارة التربية تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون إعادة فتح القانون الأساسي 08/315 و 12/240 (المعدل والمتمم) لأن قضيتهم مطروحة قبل صدورهما وانصافهم وفق القوانين التي كانت سارية المفعول أنداك.
[right]