كيف يعفى من هو ملزم بالمداومة بنص قانوني واضح و هو المادة 27 التي تعدل وتتمم المادة 81 من المرسوم 12/240الصادر بـ:3/06/2012 التي تنص على ضمان المداومة خلال العطل المدرسية بالنسبة للمساعدين التربوين في حين ليس هناك أي وثيقة رسمية تشير الى مداومة موظفي المخابر بالمداومة ...أطلبوا من مدرائكم علي اي اساس أو مرجع قانوني استندوا عليه لتدونكم بالمداومة و اذا كان ردهم المادة 10 من الرسوم 315/08 في لا تعني موظفي المخابر ....و اطلعوا مدرائكم على المادة التي تلزم الساعد التربوي بالمداومة حتى تكون لكم حجة و بيان قانوني واضح ...اطلعوا على القاوانين من فظلكم ...و ابسطوا رأيكم و كونوا قواميين ....