منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****

منتدى خاص بعمال التربية في الجزائر للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حسين التقرتي
عضو برونزي
عضو برونزي
حسين التقرتي


عدد المساهمات : 188
نقاط : 322
تاريخ التسجيل : 11/08/2010

أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي  Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي    أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي  Emptyالسبت سبتمبر 18, 2010 2:20 pm


المادة46: يحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر ساعات في الشهر مدفوعة الاجر كوقت فعلي لممارسة مهمتهم النقابية.
ويمكن للمندوبين النقابيين أن يجمعوا أو يقسموا فيما بينهم مجموع الحساب الشهري للساعات الممنوحة إياهم بعد موافقة المستخدم.

بالنسبة لهذه المادة السؤال : في نقابتنا من هم المندوبون النقابيون المتمتعون بامتياز هذه الساعات العشر ، هل هم أعضاء المكتب الولائي و أعضاء المكتب البلدي أو كل أعضاء مكاتب المؤسسات ؟المادة 47 : لا يدخل في حساب الساعات الشهرية الممنوحة بمقتضى المادة 46 أعلاه الوقت الذي يقضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون إليها.بعض المدراء لا يقبلون بعض الإستدعاءات و حجتهم فيذلك يجب أن تكون الإستدعاءات مؤشرة من طرف مديرية التربية ، ما العمل في مثل هذه الحالات ؟المادة 50 : لا يجوز لأي أحد ان يمارس أي تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية إبان التوظيف والاداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب.
المادة 53: لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
المادة 54 : لا يمكن للمستخدم ان يباشر إجراءا تأديبيا ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام التنظيم النقابي المعني.
السؤال هو : فيما إذا حدثت مثل هده الإجراءات التعسفية من قبل بعض المدراء ، ما العمل لإعادة الحق لأصحابه؟المادة56 : يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لاحكام هذا القانون باطلا عديم الأثر ، ويعاد إدماج المعني بالامر في منصب عمله وترد إليه حقوقه بناءا على طلب مفتش العمل.
المادة59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000دج إلى 50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي من قبل المستخدم.
ألا تنطبق هذه الإجراءات على الوزير نفسه ، فهو الذي يعرقل العمل النقابي ، و هو الذي عزل بعض المندوبين النقابيين ، و هو الذي باشر إجراءات تأديبية ضد بعض المندوبين النقابيين ، و هو الذي يهددهم الآن عبر وسائل الإعلام ، ويتهم النقابات بخدمة أجندة سياسية للقفز على المطالب الحقيقية لعمال القطاع ، ألا يقع الوزير تحت طائلة هذه العقوبات مثله مثل أي جزائري ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد
عضو فضي
عضو فضي



عدد المساهمات : 539
نقاط : 1255
تاريخ التسجيل : 03/03/2010

أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي  Empty
مُساهمةموضوع: دولة القانون مازالت بعيدة عن التجسيد الفعلي للقانون   أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي  Emptyالأربعاء سبتمبر 22, 2010 10:01 am

إن القانون 90/49 هو القانون الخاص لعمال التربية القديم قبل تعويضه بالقانون 08/315 أما القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي هو القانون 90/14 المعدل والمتمم بالقانون 91/30.
أما بخصوص تساؤلاتك فإن مديريات التربية لاتعترف بهذه الساعات العشر المذكورة في النص وتفسر القانون بأن هذه الساعات جمعت ومنحت للمنتدبين طيلة السنة، وقد حاولنا ولكن القليل فقط من تفهمها ، ورخص للمندوبين بحضور الاجتماعات النقابية في ساعات العمل ، ورخص للمندوبين بالقيام بعملية الهيكلة وتجديد الفروع النقابية في المؤسسسات التربوية في ساعات عملهم أيضا.


عدل سابقا من قبل سعيد في الأحد ديسمبر 05, 2010 11:30 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بن حميمد
عضو مبدع
عضو مبدع



عدد المساهمات : 97
نقاط : 191
تاريخ التسجيل : 04/03/2010

أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي  Empty
مُساهمةموضوع: رد:أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي    أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي  Emptyالجمعة نوفمبر 26, 2010 8:40 pm

بداية السلام عليكم الأخ حسين والأخ سعيد:
حقيقة عنوان تعليق السيد الفاضل سعيد يلخص ردا واضحا جامعا مانعا يضع الأصبع على الجرح
فقط أريد ان أضيف أن العائق الوحيد أمام دفع المدرسة ومعها الأسرة التربوية دفعا إيجابيا على الطريق القويم والإتجاه الصحيح هو عدم الإلتزام بالقوانين والتشريعات وليس فقط في قطاع التربية وإنما في جميع القطاعات
بمعنى أن المؤسسة في بلادنا أيها مؤسسة( إقتصادية تربوية ثقافية تشريعية أو تنفيذية....)
جُردت من معناها وأفرغت من محتواها إذ صارت تحمل شخصية مُسيرها وليس العكس الذي يلزم المسير بالتنازل عن شخصيته مقابل الإلتزام بصفة المؤسسة.
نحن لا نطالب بالتغيير بمعناه الأكاديمي وإنما بالتغيير الذي يعني بتطبيق القوانين ولا داعي لذكر الأمثلة إلتزاما بقوة الفكرة.
نعم للتسيير المؤسساتي ولا للتسيير الشخصواتي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
على بابا
عضو فضي
عضو فضي



عدد المساهمات : 498
نقاط : 658
تاريخ التسجيل : 13/10/2010

أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي  Empty
مُساهمةموضوع: توضيح حول قانون العمل النقابي   أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي  Emptyالسبت نوفمبر 27, 2010 5:59 pm

شكرا اخي على إهتمامك بهذا الموضوع ، حسب مااعرفه كل من ينوب عن مجموعة فهو مندوب عنهم و عندنا في الإتحاد حسب القانون هو العضو المكتب الولائي ، لكي تكون له الفسحة في الغياب لتمثليه لزملائه عبر الولاية ، أما رئيس الفرع النقابي فيدخل في هذا الإطار لما يستدعى للجمعية العامة من طرف أعلى هيئة عنده و عي المكتب الولائي ، أما عدم غعتراف بعض المديرين سامحهم الله لنوع هذا الإستدعاء فهو الجهل التام بالقوانين فمحاربة هذه الظهيرة هو بالوقوف في وجهه فهو الذي ينصاع للقانون و ليس النقابي أو المندوب هو الذي يخرج عن القانون ، و توجد طرق للإمتثال و الأساس فيها أن يعرض المكتب الولائي القضية على مدير التربية للولاية و هو الذي يوجه لهم تعليمة في هذا الشأن ، و حسب ماأعرفه أنه توجد فقط شواذ في هذا الأمر ، أما مايقوم به وزير التربية فهو حقيقة مرآت افعال الحكومة التي ينتمي إليها ، نحن نسميها شطحات بن بوزيد ، فاعاصفة دائما يسبقها الهدوء و هو يعلم ذلك جيدا و ماموقف الإتحاد و التجنيد الأخير منه ببعيد . و الله من وراء القصد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
NOR2009




عدد المساهمات : 8
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 24/12/2011

أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي    أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي  Emptyالجمعة يناير 06, 2012 10:39 am

القانون 90/14 ذكر 10 ساعات للمندوبين ت الاقتصادية أما الاستاذ فهو مرتبط بتنفيذ البرعشر ساعات اسبوعيا لانه يدرس 18 أو 21 أو 27 حسب الطور و القانون 90/14 يتحدث عن العامل بصفة عامة الذي يعمل 40 ساعة اسبوعيا
أما فيما يخص الغيابات عن طريق الاستدعاءات النقابية فقد ذكرات في الامر 06-03 المادة 208
للموظف الحق في الغياب أثناء تقديم الاستدعاء
في حالة اذا المدير رفض ذلك على الموظف ينتظر الى غاية الخصم يقدم تضلم الى السيد مدير التربية تحت اشراف السيد مدير المؤسسة(السلم الاداري اجباري) و في حالة عدم الرد على ذلك هناك المحكمة الادارية المنصبة حديثا في كل ولاية يرفع دعوى الالغاء

كل هذا يرجع الى شخصية النقابي في اقناع الطرف الاخر و بتقديم الادلة و الحجج


شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسئلة حول القانون 90/49 المتضمن لكيفيات المل النقابي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلة و اجوبة مسابقة مفتش التعليم الابتدائي
» أسئلة للنقابات
» أسئلة تنتظر جوابا شافيا
» أسئلة بسيطة من يجيبنا من فضلكم
» أسئلة جوابها أدهى منها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر**** :: الأرشيف :: أرشيف المواضيع :: التكوين النقابي-
انتقل الى: