المادة46: يحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر ساعات في الشهر مدفوعة الاجر كوقت فعلي لممارسة مهمتهم النقابية.
ويمكن للمندوبين النقابيين أن يجمعوا أو يقسموا فيما بينهم مجموع الحساب الشهري للساعات الممنوحة إياهم بعد موافقة المستخدم.
بالنسبة لهذه المادة السؤال : في نقابتنا من هم المندوبون النقابيون المتمتعون بامتياز هذه الساعات العشر ، هل هم أعضاء المكتب الولائي و أعضاء المكتب البلدي أو كل أعضاء مكاتب المؤسسات ؟المادة 47 : لا يدخل في حساب الساعات الشهرية الممنوحة بمقتضى المادة 46 أعلاه الوقت الذي يقضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون إليها.بعض المدراء لا يقبلون بعض الإستدعاءات و حجتهم فيذلك يجب أن تكون الإستدعاءات مؤشرة من طرف مديرية التربية ، ما العمل في مثل هذه الحالات ؟المادة 50 : لا يجوز لأي أحد ان يمارس أي تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية إبان التوظيف والاداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب.
المادة 53: لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
المادة 54 : لا يمكن للمستخدم ان يباشر إجراءا تأديبيا ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام التنظيم النقابي المعني.السؤال هو : فيما إذا حدثت مثل هده الإجراءات التعسفية من قبل بعض المدراء ، ما العمل لإعادة الحق لأصحابه؟المادة56 : يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لاحكام هذا القانون باطلا عديم الأثر ، ويعاد إدماج المعني بالامر في منصب عمله وترد إليه حقوقه بناءا على طلب مفتش العمل.
المادة59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000دج إلى 50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي من قبل المستخدم.ألا تنطبق هذه الإجراءات على الوزير نفسه ، فهو الذي يعرقل العمل النقابي ، و هو الذي عزل بعض المندوبين النقابيين ، و هو الذي باشر إجراءات تأديبية ضد بعض المندوبين النقابيين ، و هو الذي يهددهم الآن عبر وسائل الإعلام ، ويتهم النقابات بخدمة أجندة سياسية للقفز على المطالب الحقيقية لعمال القطاع ، ألا يقع الوزير تحت طائلة هذه العقوبات مثله مثل أي جزائري ؟