- hichem_gtu1996 كتب:
- انا استاذ رئيسي بمدرسة ابتدائية تم وضع انذار من الدرجة الاولى بملف الاداري بالمدرسة دون تبليغي به من الطرف مدير المدرسة ، حيث علمت بوجود صدفة بعد 03 اشهر من صدوره . علما ان القرار كان تعسفي
1 - هل يحق للمدير عدم إبلاغي بالقرار ( كتب في القرار " نسخة للمعني " ؟
2 - هل كان من المفروض مديرية التربية تستدعيني لمعرفة دفاعي على الاقل ؟
3 - ماهو الاجراء المناسب في هذه الحالة لاسترجاع حقوقي ؟
4 - هل يحق لى تقديم شكوى ضده و ما هو الاجراء ؟
الرجاء من كل النقابيين الشرفاء افادتي حتى تزول هذه التعسفات لبعض المديرين و ليس الكل .
و دمتم في خدمة الوطن و التعليم
استاذ منخرط بالنقابة
تحية طيبة ، أحاول أن أجيبك بما أعرفه
1. الموظف له الحق الإطلاع على كل أمر يهمه ، إذا أقبل المدير على تقديم إنذار للموظف من حق هذا الموظف افطلاع عليه .
2. الإنذار عقوبة من الدرجة الأولى لا يمكنك الطعن فيها أو الإستماع لك إلا إذا كان هناك ظلم واضح في ذلك ، و تحدف من ملفك آليا بعد مرور فترة من الزمن .
3. عليك الآن إ، كنت تحصلت عليه تبدأ أولا تشير في طعنك أنك حرمت من معرفة حقوقك منذ 03 أشهر و لابد أن يكون لديك تاريخ التسجيل ، ثم عليك معرفة المستندات التي أستندت عليه مديرية التربية لإعطائك هذا الإندار و الأكيد هو تقرير مدير المدرسة أو المفتش ، بعد جمعك لهاته المعطيات أبني عليها طعنك .
4. إقحم المكتب الولائي للإتحاد لولايتك في الموضوع و قدم له كل المعطيات و بالأخص عند توجيه الطعن لمديرية التربية عن طريق مدير المدرسة التي تعمل فيها .
إن كانت لك تساؤلات أخرى و لم تفهم شئ يمكنني أن أساعدك أو يساعدك الإخوة الذين هم في المنتدى .
والله أعلم