السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خير المعلمين محمد بن عبد الله وبعد:
الأخ سعيد وكل من له إطلاع على القضية التي سأعرضها أطلب توضيحا دقيقا إذا أمكن.
بلغني من أستاذة دخلت في عطلة أمومة أواخر شهر نوفمبر أن القائم على وكالة الضمان الإجتماعي وفقا لوضعيتها(الاستاذة) والتي سأشرحها أنها لا تملك الأحقية في التعويض على عطلة الأمومة.
1ـ قضت السنة الدراسية 2009\2010 مستخلفة ما يعني أن عقد الإستخلاف يتوقف 30\06\2010
2ـ عينت السنة الجارية يوم 05\09\2010 مستخلفة مع العلم أنهانجحت في مسابقة التوظيف
3ـ المعلوم أن حملة ليسانس نظام قديم(4سنوات) والذين نجحوا في المسابقة يخضعون لتكوين سنة كاملة وبعد ذلك يعينون بصفة متربصين(تأشيرة الوظيف العمومي تتطلب بكالوريا+5سنوات في الثانوي )
4ـ تودع المعنية بعطلة الأمومة ملفا من بين قطعه شهادة عدم التوقف عن العمل للفترة المحددة ب 6 ستة أشهر ما قبل الوضع يحررها المقتصد
بناء على الفقرة_ 4 _ فإن المعنية لا تستفيد من التعويض بحكم أنها توقفت عن العمل من 01\07\2010 إلى 04\09\2010.
أنتظر توضيحا أو توجيها وبارك الله فيكم.
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام < إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه>